جلسة 27 من سبتمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار ومحمد محمد يحيى نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي.
----------------
(126)
الطعن رقم 2799 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنهما تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال استخدامهما آلة حادة (مطواة). وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى كل منهما قبل الآخر مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر المحلة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها، فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من الطاعن في هذا الصدد - يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هي الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة. القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة على الطاعن واستند في إدانته ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهد....... وقد أورد فحوى أقوال هذا الشاهد ومن ثم يكون الحكم قد بين مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق