الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يناير 2024

الطعن 31051 لسنة 86 ق جلسة 27 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 126 ص 1123

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .
---------------
( 126 )
الطعن رقم 31051 لسنة 86 القضائية
نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محاماة .
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
المادة 208 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟
توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محامٍ أحيل للمعاش التقاعدي قبل توقيعه عليها . يجعلها غير مستوفية شرائطها القانونية وصادرة من غير ذي صفة . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً .
إيداع أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أن مذكرة أسباب الطعن يجب أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وإلا كانت باطلة وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولو لم يثره أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أنه " يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن السيد المحامي الأستاذ / .... هو من وقع على هذه المذكرة بوصفه محامياً أمام محكمة النقض ، وإذ أفادت نقابة المحامين بكتابها المرفق بالأوراق بتاريخ .... بأن السيد المحامي المذكور قد أحيل إلى المعاش التقاعدي اعتباراً من 1/1/2016 ولا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة بعد هذا التاريخ ، ومن ثم لا يحق له التوقيع على مذكرة أسباب الطعن والذي تم بتاريخ 4/2/2016 وتكون المذكرة بذلك غير مستوفية لشروطها المقررة قانوناً ، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً ، هذا فضلاً عن أن المحكوم عليه الثاني .... وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- أحرزا بقصد الاتجار جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق . بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة جوهر المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أن مذكرة أسباب الطعن يجب أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وإلا كانت باطلة وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولو لم يثره أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أنه " يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن السيد المحامي الأستاذ / .... هو من وقع على هذه المذكرة بوصفه محامياً أمام محكمة النقض ، وإذ أفادت نقابة المحامين بكتابها المرفق بالأوراق بتاريخ .... بأن السيد المحامي المذكور قد أحيل إلى المعاش التقاعدي اعتباراً من 1/ 1 /2016 ولا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة بعد هذا التاريخ ، ومن ثم لا يحق له التوقيع على مذكرة أسباب الطعن والذي تم بتاريخ 4 /2/ 2016 وتكون المذكرة بذلك غير مستوفية لشروطها المقررة قانوناً ، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً ، هذا فضلاً عن أن المحكوم عليه الثاني .... وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق