جلسة 20 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة ومحمد السنباطي وأحمد عاصم .
--------------
( 125 )
الطعن رقم 28045 لسنة 86 القضائية
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب أن يكون إذن النيابة العامة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره . علة ذلك ؟
ورقة الإذن . رسمية . وجوب حملها بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها . عدم جواز تكملتها بدليل غير مستمد منها أو بأي طريق إثبات . تحريرها بخط الآذن أو عنونتها باسمه أو شهادته أو تقريره بصدورها منه دون التوقيع عليها . غير كاف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها عرض إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تذييله بتوقيع مصدره فهو مردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أن الأعمال الإجرائية - جريانها على حكم الظاهر - عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع ، وكان المشرع لم يتطلب شكلاً خاصاً في إذن التفتيش وكل ما استوجبه بنص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مسبباً وهو ما يستتبع لزوماً أن يكون إذن التفتيش مكتوباً ، غير أن اشتراط تدوينه كتابة لا يتفرع عنه ولا يفضي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي لبطلانه في حال خلوه من بيان التوقيع على ورقته ما دام قد استجمع شرائطه من حيث كونه واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره ومدوناً بخطه بما يشهد بصدق وصحة صدوره عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، كما وأن ورقة الإذن التي لا تحمل توقيع مصدرها لسقوط توقيعه لها سهواً لا تعني عدم نسبتها إليه ولا تسلس بطرق الاستدلال المنطقي لعدم صدورها عنه ما دام مصدرها لم ينكر توقيع لها ولا تعدو سوى أن تكون بمثابة دليل نفي يحتج به المتهم للتدليل على عدم صدور إذن قبله بالتفتيش وهى الواقعة المادية التي يحق للقاضي الجنائي استنباط الحقيقة بشأنها من مجموع ما هو مطروح عليه من أدلة أخرى لا يقيده في ذلك ورود نقص في بيان التوقيع بورقة الإذن والتي لم يفرض لها القانون - شأن باقي الأوراق الرسمية – حجية خاصة أمام المحكمة الجنائية تقيدها في استخلاص معتقدها منها بشأن صحة نسبتها لمصدرها فيحق لها تكملتها بدليل آخر خارج عنها ما دام يلتئم في الحقيقة ويصح في الواقع أن يكون موصولاً بها وما دام يحق لها أن تنقض حجيتها متى كانت دلالتها متصادمة مع الحقيقة كما استخلصتها لا يشفع في ذلك كون ورقة الإذن ورقة رسمية وذلك كله عملاً بحقها في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته ورقة رسمية ، ولأن الأصل الراسخ في شأن نظرية الإثبات الجنائي بحرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي غايته الحقيقة ينشدها من أي طريق يراه موصلاً إليها ما دام استدلاله سائغاً . ومتي كان ما تقدم ، وكان البين بجلسة .... أن المحكمة (بهيئة سابقة) قد اطلعت على مذكرة نيابة .... والمحررة من السيد الأستاذ/ .... مصدر الإذن المنعى عليه والمؤشر عليها من السيد الأستاذ المحامي العام بتاريخ .... والتي ثبت تضمينها إقرار محررها بأنه هو مصدر الإذن المذكور وأن عدم قيامه بتوقيعه قد ورد على سبيل السهو نظراً لضغط العمل وبما يعصم إذن التفتيش من هذا الوجه من البطلان وينحل الدفع ولا سند له ) . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم في ذلك غير سديد في صحيح القانون ، ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة العامة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج ، ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحي عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته ، ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد منها أو بأي طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يغني عن ذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونه باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ، ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بما قد تحمله من أدلة أخرى ليست أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أحرزت بغير قصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لخلوه من توقيع مصدره ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها عرض إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تذييله بتوقيع مصدره فهو مردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أن الأعمال الإجرائية - جريانها على حكم الظاهر - عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع ، وكان المشرع لم يتطلب شكلاً خاصاً في إذن التفتيش وكل ما استوجبه بنص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مسبباً وهو ما يستتبع لزوماً أن يكون إذن التفتيش مكتوباً ، غير أن اشتراط تدوينه كتابة لا يتفرع عنه ولا يفضي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي لبطلانه في حال خلوه من بيان التوقيع على ورقته ما دام قد استجمع شرائطه من حيث كونه واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره ومدوناً بخطه بما يشهد بصدق وصحة صدوره عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، كما وأن ورقة الإذن التي لا تحمل توقيع مصدرها لسقوط توقيعه لها سهواً لا تعني عدم نسبتها إليه ولا تسلس بطرق الاستدلال المنطقي لعدم صدورها عنه ما دام مصدرها لم ينكر توقيع لها ولا تعدو سوى أن تكون بمثابة دليل نفي يحتج به المتهم للتدليل على عدم صدور إذن قبله بالتفتيش وهى الواقعة المادية التي يحق للقاضي الجنائي استنباط الحقيقة بشأنها من مجموع ما هو مطروح عليه من أدلة أخرى لا يقيده في ذلك ورود نقص في بيان التوقيع بورقة الإذن والتي لم يفرض لها القانون - شأن باقي الأوراق الرسمية – حجية خاصة أمام المحكمة الجنائية تقيدها في استخلاص معتقدها منها بشأن صحة نسبتها لمصدرها فيحق لها تكملتها بدليل آخر خارج عنها ما دام يلتئم في الحقيقة ويصح في الواقع أن يكون موصولاً بها وما دام يحق لها أن تنقض حجيتها متى كانت دلالتها متصادمة مع الحقيقة كما استخلصتها لا يشفع في ذلك كون ورقة الإذن ورقة رسمية وذلك كله عملاً بحقها في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته ورقة رسمية ، ولأن الأصل الراسخ في شأن نظرية الإثبات الجنائي بحرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي غايته الحقيقة ينشدها من أي طريق يراه موصلاً إليها ما دام استدلاله سائغاً . ومتي كان ما تقدم ، وكان البين بجلسة .... أن المحكمة (بهيئة سابقة) قد اطلعت على مذكرة نيابة .... والمحررة من السيد الأستاذ/ .... مصدر الإذن المنعى عليه والمؤشر عليها من السيد الأستاذ المحامي العام بتاريخ .... والتي ثبت تضمينها إقرار محررها بأنه هو مصدر الإذن المذكور وأن عدم قيامه بتوقيعه قد ورد على سبيل السهو نظراً لضغط العمل وبما يعصم إذن التفتيش من هذا الوجه من البطلان وينحل الدفع ولا سند له ) . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم في ذلك غير سديد في صحيح القانون ، ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة العامة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج ، ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحي عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته ، ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد منها أو بأي طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يغني عن ذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونه باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ، ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بما قد تحمله من أدلة أخرى ليست أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق