جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وزكريا الشريف.
------------------
(185)
الطعن
رقم 5634 لسنة 58 القضائية
(1) إجراءات
"إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما
لا يجوز الطعن من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي
بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه
في الأحوال التي يكون الحبس فيها وجوبياً جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم
المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً جائز الطعن فيه
بالنقض وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
(2)إيجار أماكن. قرار إداري.
إعلان. قانون "تفسيره".
لذوي الشأن الطعن في قرار
الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من
القانون 49 لسنة 1977.
تنفيذ قرار اللجنة
النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط واجب. المادة 60 من
القانون المذكور.
(3) حكم
"بياناته" "بيانات حكم الإدانة". قرارات إدارية. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حكم الإدانة. وجوب أن
يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح
منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
اكتفاء الحكم بنقل وصف
التهمة والإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأن قرار
الهدم لم يصر نهائياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
------------------
1 - إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن
العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم
بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور
بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه. ولما كان
الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفته الطاعنة وحدها أنه قضى بتوقيع عقوبة
الغرامة عليها فإنه يجوز لها في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنها، وإذ كان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهمة. وأبدى
دفاعه في الاتهام المسند إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً
حضورياً ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2- إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد جرى نصها على أن "لكل من ذوي
الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر
يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا
القانون" ونصت المادة 60 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال
بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ
قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم
والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه".
3 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف
التهمة المسندة إلى الطاعنة من أنها لم تنفذ قرار بإزالة بناء آيل للسقوط صادر من
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في خلال الميعاد المقرر ومواد القانون التي طلبت
النيابة العامة تطبيقها واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة في حقها
مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهمة المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها
مواد الاتهام دون أن يبين حقيقة الواقع وهل قرار الهدم قد بات نهائياً من عدمه كما
يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة أثار
الدفاع المار ذكره بوجه الطعن بيد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي
لأسبابه وأغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة
الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً
كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه
إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف
يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يلق بالاً إلى دفاع الطاعنة في جوهره ولم
يواجهه ولم يفطن إلى فحواه ولم يقسطه حقه ويعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
بل سكت عنه إيراداً ورداً عليه مع أنه يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في
مصيرها ولو أنه عنى ببحثه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة
بوجه الطعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها لم تنفذ قرار إزالة بناء آيل
للسقوط صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 49
لسنة 1977 ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهمة مائة جنيه وتنفيذ القرار الهندسي عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها
باعتبارها كأن لم تكن استأنفت ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى)
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/......
المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن
العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم
بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور
بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه. ولما كان
الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفته الطاعنة وحدها أنه قضى بتوقيع عقوبة
الغرامة عليها فإنه يجوز لها في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنها، وإذ كان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهمة. وأبدى
دفاعه في الاتهام المسند إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً
حضورياً ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر
أوجه الشكل المقررة في القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر من لجنة
المنشآت الآيلة للسقوط قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في
تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه فضلاً عن أنه ضرب
صفحاً عما دفعت به الطاعنة من أن قرار الهدم لم يصبح نهائياً للطعن عليه في الدعوى
رقم.... مدني كلي المحلة الكبرى وما قدمته من مستندات مؤيدة لدفاعهما مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 59 من
القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر قد جرى نصها على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار
إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار
أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" ونصت المادة 60 من
ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال
البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم
المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا
القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه".
لما كان ذلك وكان البين
من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة من أنها
لم تنفذ قرار بإزالة بناء آيل للسقوط صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في خلال
الميعاد المقرر ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها واستطرد من ذلك
مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة في حقها مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب
المتهمة المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام دون أن يبين
حقيقة الواقع وهل قرار الهدم قد بات نهائياً من عدمه كما يبين من الاطلاع على محضر
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة أثار الدفاع المار ذكره بوجه
الطعن بيد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأغفل هذا الدفاع ولم
يرد عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى
والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده
للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة
الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة
الدعوى ولم يلق بالاً إلى دفاع الطاعنة في جوهره ولم يواجهه ولم يفطن إلى فحواه
ولم يقسطه حقه ويعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكت عنه إيراداً ورداً
عليه مع أنه يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها ولو أنه عنى ببحثه لجاز
أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن من خطأ الحكم في
تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق