الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

الطعن 287 لسنة 57 ق جلسة 25/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 205 ص 1360

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي.
--------------
(205)
الطعن رقم 287 لسنة 57 القضائية
تبديد. معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز الحكم في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. أساس ذلك؟
مناداة الطاعن باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحكمة رغم حضوره بالجلسة. عذر قهري. ولا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان إجراءات المحاكمة.
-----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفعها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطعن جلسة 7 من فبراير سنة 1985 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطله مما يعيبه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إدارياً لصالح الأوقاف وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بيلا قضت غيابياً عملاًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد اعتراه البطلان وشابه الإخلال بحق الدفاع بأن تخلفه عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة كان بسبب المناداة عليه باسم مغاير لاسمه الصحيح المثبت بالأوراق رغم تواجده بالجلسة مما حال دون تمكنه من إبداء دفاعه ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أنه قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 7 من فبراير سنة 1985 وبهذه الجلسة لم يمثل الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأثبت به أن اسم المتهم "......" بيد أن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن وتقريري المعارضة والاستئناف تضمنت أن اسم المتهم "......." لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع على عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطعن جلسة 7 من فبراير سنة 1985 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق