جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
---------------
(177)
الطعن رقم 5649 لسنة 57
القضائية
إخفاء أشياء مسروقة.
جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إخفاء أشياء متحصلة
من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق
اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من
جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.
مثال. لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.
----------------
الواجب لسلامة الحكم
بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44
مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم
علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها
الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل
قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم،
ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسة وثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً
خاصة وأن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها، كما أن معرفته
السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمناً - وبطريق اللزوم - توافر العلم اليقيني بأن
السلسة التي اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة، إذ أن تلك الصلة التي تربطه به -
على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها. لما كان ما
تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر ركن
العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أخفى السلسلة الذهبية المبينة بالأوراق مع علمه بأنها متحصلة من جريمة
سرقة. وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجمرك
قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم
عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكون. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء سلسلة ذهبية متحصلة من
جريمة سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن
الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر هذا العلم في حقه مما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دلل على توافر علم الطاعن بأن
السلسلة الذهبية التي اشتراها من المتهم الآخر بمبلغ 75 جنيهاً من أنها متحصلة من
جريمة سرقة بقوله "إن المتهم الثاني لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول
إذ أثبت تقدير ثمن السلسلة بمبلغ 93 جنيهاً فضلاً عن اعترافه بأنه على معرفة
بالمتهم وهو من المشهور عنهم ارتكاب الجرائم" لما كان ذلك، وكان الواجب
لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في
المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه
كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما
أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً
لحمل قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن
العلم، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسة وثمن شراء الطاعن لها ليس
كبيراً خاصة وأن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها، كما أن
معرفته السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمناً - وبطريق اللزوم - توافر العلم
اليقيني بأن السلسة التي اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة، إذ أن تلك الصلة التي
تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً
على توافر ركن العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق