الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 5560 لسنة 57 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1112


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ورشدي حسين.
-----------------
(170)
الطعن رقم 5560 لسنة 57 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) آلات رفع مياه. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط التأثيم في جريمة حيازة أو استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.
عدم بيان الحكم المكان الذي ضبطت به آلة الضخ. قصور.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - إن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن حاصل الواقعة تخلص فيما أثبته بمحضره محرر المحضر من أنه شاهد ماكينة لضخ مياه مركبة على حوشه فقام بضبطها. وبسؤال المتهم قرر أن الماكينة مخصصة لري أرضه الزراعية". واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بثبوت الاتهام في حق الطاعن دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز واستعمل آلة لرفع المياه داخل البحيرة بدون تصريح من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 13، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه:
"لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن حاصل الواقعة تلخص فيما أثبته بمحضره محرر المحضر من أنه شاهد ماكينة لضخ مياه مركبة على حوشه فقام بضبطها. وبسؤال المتهم قرر أن الماكينة مخصصة لري أرضه الزراعية". واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بثبوت الاتهام في حق الطاعن دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجوه الأخرى من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق