الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 4529 لسنة 57 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 166 ص 1097


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
--------------
(166)
الطعن رقم 4529 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط".
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة.
فصل المحكمة الجنحة عن الجناية لا يضر المتهم. أساس ذلك؟
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منهي للخصومة في الدعوى والذي لا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
 (4)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
تعويل المحكمة على ما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وإطراحها ما دلت عليه من توافر الاتجار. لا عيب.
تجزئة المخدر في لفافات وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر من الأمور النسبية. تقديرها موضوعي.

------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - لما كان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعة قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية، وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها، وهو بذلك لم يخالف القانون في شيء، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز.
4 - من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار، هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار، وكلاهما من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحالة التهمة الثانية إلى أمن الدولة الجزئية بدمياط المختصة نوعياً بنظرها.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المحكوم عليه بوصف أنه.
1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 18 من فبراير سنة 1987 أن المحكمة قبل التحقيق قصرت نظر الدعوى على الجريمة الأولى التي دانت المحكوم عليه بها وخلصت في حكمها المطعون فيه إلى أنه لا وجه للارتباط بينها وبين الجريمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة وانتهت من ذلك إلى قضائها بإحالة هذه الجنحة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها. لما كان ذلك، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعة قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية، وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها، وهو بذلك لم يخالف القانون في شيء، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في الجناية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نافياً عنه قصد الاتجار، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من ضبط العديد من لفافات المخدر ومطواة ملوثة بالحشيش عاد فنفى عن المطعون ضده قصد الاتجار ودون أن يعرض لدلالة ما أسفرت عنه التحريات من توافر هذا القصد. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يحرز مواداً مخدرة، وقد صدر تأسيساً عليها إذن النيابة العامة بتفتيشه الذي أسفر عن العثور معه على ثمانية وثلاثين لفافة بداخل كل منها قطعة من الحشيش، ومدية ملوث نصلها بآثار من المخدر ذاته، وقد أقر المطعون ضده بإحرازه المضبوطات. وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حقه على هذه الصورة عرض للقصد من الإحراز ونفى الاتجار عنه بقوله "إنه لما كان المتهم لم يضبط حال بيعه المخدر المضبوط أو تعاطيه كما لم يضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في الاتجار، وقد خلت الأوراق من سوابق للمتهم في هذا الخصوص، فإنها تأخذه بالقدر المتيقن لديها وهو الإحراز المجرد" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار، هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار، وكلاهما من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق