الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 1431 لسنة 55 ق جلسة 8/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 193 ص 1253


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
(193)
الطعن رقم 1431 لسنة 55 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة استئنافية. محكمة أول درجة.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

--------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف، وكان يتعين على الحكم وقد كشف بذلك على اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلاً وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ههيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية التي قدمها تدليلاً على مرضه يوم صدور الحكم الابتدائي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومع ذلك فقد قضى بتأييد هذا الحكم مع أنه كان يتعين عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف، وكان يتعين على الحكم وقد كشف بذلك على اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلاً وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق