جلسة 25 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
---------------
(142)
الطعن رقم 5322 لسنة 57 القضائية
(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. سب وقذف.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المدعي بالحقوق المدنية بالشكوى إلى قسم الشرطة قبل إيداع صحيفة دعواه المباشرة في الميعاد المحدد. أثره؟.
(3) دعوى جنائية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر. غير لازم.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليه عبارات السب المبينة بالصحيفة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق