الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 2345 لسنة 56 ق جلسة 12/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 790

جلسة 12 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الهادي وصلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، مسعود السعداوي محمود عبد العال.
-----------------------
(117)
الطعن رقم 2345 لسنة 56 القضائية
وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء. تقسيم.
تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
-----------------
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة وإلزامه بسداد ضعف رسم الترخيص وتقديم رسومات هندسية خلال شهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليها ومحكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه المحكمة عدلت التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق