الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 2213 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 115 ص 766

جلسة 8 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(115)
الطعن رقم 2213 لسنة 58 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "التقرير بالطعن. ميعاده". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة. علة ذلك؟
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون؟
مثال.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
متى يبدأ سريان مدة التقادم؟
مثال.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية.
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها لا أثر له على سير الدعوى المرفوعة معها والتي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

---------------
1 - لما كان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في 13 من ديسمبر سنة 1987 يكونان قد تما في الميعاد، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه.
2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الاستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن النقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك.
3 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بور سعيد ضد الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته....... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفض استئنافه قد شابه بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتوالى تأجيل الدعوى حتى جلسة 8/ 11/ 1983 وفيها قضت المحكمة برفض استئنافه. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في 13 من ديسمبر سنة 1987 يكونان قد تما في الميعاد، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الاستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن بالنقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المرفوعة معها" فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، فإنه يتعين مع انقضاء الدعوى الجنائية نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق