جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد
عبد النبي.
-------------------
(175)
الطعن
رقم 241 لسنة 56 القضائية
(1)تجريف أرض زراعية. قانون "سريانه". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأنه
المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً.
قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2)تجريف أرض زراعية. قانون
"قانون أصلح للمتهم".
القانون رقم 116 لسنة
1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من
القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك؟
(3)قانون "سريانه من
حيث الزمان" "القانون الأصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" ما يجوز وما لا يجوز الطعن
فيه. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قانون أصلح للمتهم
بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض
الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟
------------------
1 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه
مستأجراً للأرض وليس مالكاً لها وطلب النزول بعقوبة الحبس المقضي بها، وهو دفاع
يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما
كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما
وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه.
2 - لما كان القانون رقم 116 سنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم
المطعون فيه - واستبدل المادتين 150 و154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106
مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب
على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع
المخالفة"، ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان
المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر" كما نص في الفقرة الرابعة
من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات
ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات
والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ
عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض
الزراعية التي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة إذ أنشأ له مركزاً قانونياً
أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس من سنة طبقاً للقانون
القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة.
3 - من المقرر أن لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959
أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكاً لمساحة الأرض المبينة
بالمحضر قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من وزارة الزراعة،
وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام
بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي
جنيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصفه
مالكاً بتجريف الأرض الزراعية قد شابه القصور، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه الثابت
بمحضر الجلسة وبمذكرته بأنه ليس مالكاً للأرض وإنما مستأجراً لها مما يكون له أثره
في العقوبة الواجبة التطبيق، وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ...... مؤيداً الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن
بوصفه مالكاً بجريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة وعاقبه
بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة مائتي جنيه - وذلك إعمالاً لنص المادة 106
مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم
59 سنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثانية لجريمة التجريف المنصوص عليها في
المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا
تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع الجريمة وفي فقرتها
الثالثة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على
ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك
- كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما
كان ذلك، وكان البين من سياسة تقرير العقوبات التي وردت في تلك المادة أن المشرع
شدد العقوبة على المالك الذي يرتكب جريمة التجريف لاعتبارات قدرها وجعل لها حداً
أدنى لا يجوز للقاضي النزول عنه في تلك الحالة بعكس ما إذا ارتكبت الجريمة من
المستأجر، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه مستأجراً للأرض
وليس مالكاً لها وطلب النزول بعقوبة الحبس المقضى بها، وهو دفاع يعد في خصوص
الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما كان يقتضي من
المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل
فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه. لما كان ذلك،
وكان القانون رقم 116 سنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 سنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 بعد الحكم المطعون فيه واستبدل
المادتين 150 و154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة
ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة
(150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين
ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة". ثم استطرد في
الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل
الحبس عن ستة أشهر". كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه
"في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة
بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية
التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون
الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية التي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد
المخالفة إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى
درجة وهي الحبس مدة سنة طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف
تنفيذ تلك العقوبة، ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الثانية
من المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يكون معه لمحكمة النقض وفقاً للفقرة
الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد
وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم، مما يشكل وجهاً آخر لنقض
الحكم كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116
سنة 1983 المشار إليه، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق