الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 4143 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 64 ص 453

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(64)
الطعن رقم 4143 لسنة 57 القضائية

(1) قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. أثر ذلك؟
(2) استدلال. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.
(3) مسئولية جنائية "الإعفاء منها" مواد مخدرة.
حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. شروط كل منها؟.

---------------
1 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - إن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى لما كان ذلك وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في تصدير جوهر مخدر حشيش خارج البلاد دون أن يكون حاصلاً على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمادتين 45، 46 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تصدير جوهر مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول على ما أسفر عنه الضبط رغم بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية. كما أن الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأن من قام بهما ليس من موظفي الجمارك إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يتفق والقانون. فضلاً عن أنه رد على ما تمسك به الطاعن من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل برد معيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام بهما ليس من موظفي الجمارك بقوله "فمردود بأن التحريات السرية التي أجراها الضابط قد أكدت صحة المعلومات التي وردت إليه بأن المتهم يحرز المخدر للتصدير فاستأذن النيابة في تفتيشه ويحق له القيام بمهمة الضبط وتنفيذ إذن النيابة عملاً بقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 الذي خول لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة والأمناء والمساعدين العاملين بميناء القاهرة الجوي ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يحق له تنفيذ لإذن بالتفتيش الصادر ضد المتهم والقبض عليه داخل الدائرة الجمركية ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه". ولما كان ما قاله الحكم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون إذ أن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى لما كان ذلك وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق