الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر

قرار رقم (1) لسنة 2025

بشأن

اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدّولي في المسائل الجنائيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دُخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2007 بتشكيل لجنة قضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد مُكافآت أعضاء اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

السُّلطة القضائيّة

:

المحاكم والنِّيابة العامّة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

المركز

:

مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة.

اللجنة

:

اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر، المُنظّمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الإبعاد

:

إبعاد الشخص الطبيعي الأجنبي من الدولة، بمُوجب حُكم أو قرار قضائي صادر من السُّلطة القضائيّة، أو قرار إداري صادر من الجهة الحُكوميّة المُختصّة وفقاً للتشريعات السّارية.

 

سريان القرار على اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تسري أحكام هذا القرار على "اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر" المُشكّلة بمُوجب القرار رقم (7) لسنة 2007 المُشار إليه، وتتألّف على النّحو التالي:

1.      قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف أوّل"                   رئيساً

2.      قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف"                        عضواً

3.      قاضٍ من المركز لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف"                         عضواً

4.      عضو من النيابة العامة لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "رئيس نيابة"                       عضواً

5.      مُمثِّليْن اثنيْن عن الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة، يُحدِّدها الرئيس            عضواً

‌ب-   تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من الرئيس، بناءً على ترشيح من الجهات الحُكوميّة التي يتبعونها.

‌ج-    يكون للجنة أمين سر من العاملين في السُّلطة القضائيّة، يُعيّن بقرار من رئيس اللجنة، وذلك بعد التنسيق مع السُّلطة القضائيّة التي يتبعها أمين السر.

 


 

اختصاص اللجنة

المادة (3)

 

تختص اللجنة بالنّظر والفصل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة بالإبعاد، وذلك في حال وجود أمر صادر من السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر لذات الشّخص الطبيعي الذي تقرّر إبعاده، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

 

صلاحيّات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للجنة في سبيل أداء الاختصاص المنوط بها بمُوجب المادة (3) من هذا القرار، ما يلي:

1.      تأجيل تنفيذ الحُكم أو القرار الصّادر بالإبعاد.

2.      إلغاء الأمر الصّادر عن السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر.

3.      الإفراج المُؤقّت عن المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بالضّمانات التي تراها مُناسِبة.

4.      التنسيق المُسبق مع الجهات المعنيّة بتنفيذ الأحكام القضائيّة في الدولة، وذلك لضمان توافق القرارات الصّادرة عنها مع أي إجراء مُتّخذ من تلك الجهات.

5.      أي صلاحيّات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   على اللجنة أن تُراعي في قراراتها الصّادرة بتأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد، أو إلغاء أمر المنع من السّفر، ما يلي:

1.      الخطر الذي قد يُشكِّلُه قرار تأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد على المُجتمع.

2.      مصلحة الدائن، والتحقُّق من وجود مال لدى المدين يُمكن التنفيذ عليه.

 

اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات

المادة (5)

 

‌أ-        تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور جميع أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبيّة أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

‌ب-   تُصدِر اللجنة قراراتها وتُنفَّذ باسم الحاكم.

 

نهائيّة قرارات اللجنة

المادة (6)

 

تكون قرارات اللجنة نهائيّة وباتّة وغير قابلة للطّعن فيها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

رفع التقرير السّنوي

المادة (7)

 

ترفع اللجنة تقريراً سنويّاً إلى المجلس، يتضمّن نتائج أعمالها، والعقبات التي تعترضها، والحلول والمُقترحات التي تُوصي بها.

 

مُكافآت أعضاء اللجنة

المادة (8)

 

تسري بشأن المُكافآت المُقرّرة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه.

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (9)

 

تتولى المحاكم تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام والصلاحيّات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على جميع الجهات المعنيّة في الإمارة التعاون التام مع اللجنة، على النّحو الذي يُمكِّنها من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد المُوافقة عليها من اللجنة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (12)

 

‌أ-        يحل هذا القرار محل القرار رقم (7) لسنة 2007 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السّريان والنّشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م

الموافـــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق