الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 2396 لسنة 2018 بشأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - في 14 نوفمبر سنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 884 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان وتعديلاته؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان, ويشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة).


مادة رقم 2

تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه, وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها:
وزارة الدفاع.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة العدل.
وزارة شئون مجلس النواب.
وزارة الداخلية.
جهاز المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
الهيئة العامة للاستعلامات.
النيابة العامة.
وحال ترأس وزير الخارجية اجتماعات اللجنة فله أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان, دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


مادة رقم 3

تختص اللجنة, بعد التنسيق مع الجهات المعنية, بمباشرة المهام الآتية:
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها, وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
2- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة, واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
3- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي, وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
4- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية.
6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
8- التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
9- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

 

مادة رقم 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل متخصصة تعهد إليها ببعض الموضوعات ذات الأهمية, وترفع هذه المجموعات تقاريرا بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة.

 

مادة رقم 5

يتولى رئيس اللجنة تصريف أمورها, واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها, واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها, وتمثيلها أمام الجهات الوطنية والدولية, كما يختص بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.

مادة رقم 6

يكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية, ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرارا من رئيس اللجنة, وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها أداء مهام محددة.
وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير مقر مناسب للأمانة الفنية للجنة متى تيسر ذلك.
كما تتولى وزارة المالية, بالتنسيق مع رئيس اللجنة, توفير الاعتمادات المالية المناسبة واللازمة لأداء اللجنة وأمانتها الفنية لاختصاصاتها.


مادة رقم 7

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015, وقرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 المشار إليهما, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار, وإلى أن يصدر قرار من رئيس اللجنة ببدء عملها, تستمر كل من اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل واللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مباشرة اختصاصاتهما على وفق القرارات المنظمة لعملهما.


مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق