الآداب العامة فى معنى المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب تفسيرها على نحو ضيق دون توسع أو قياس. اتفاق معناها مع ما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق