سداد المستأجر للأجرة المستحقة أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم التزامه بموالاة السداد أمام الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء . علة ذلك .
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها في توقي الحكم بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق