حق مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير المقيم فيه في تأجيره مفروشاً للغير لمدة أو لمدد مؤقتة خلال السنة. شرطه. أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم.الحكم كاملاً
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو لمدد خلال العام.. شرط ذلك أقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق