المباني غير السكنية المستثناة من
أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر. م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977.
هدم
المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها
الحق في العودة لشغل وحدات بالعقار الجديد بذات القيمة أو التعويض.
التزام
المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر
بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك.
المباني
غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر، م
51/ 1 ق 49 لسنة 1977. المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم
خدمات عامة للجمهور. اعتبارها كذلك. منوط بما يصدره وزير الإسكان من قرارات.
الحاق
مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على
الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم
والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.
أحكام
القانون الجديد الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع فيها.
صدور
قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل
وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر.
خلو
القانون 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص المادة 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 واقتصار أحكامه
على حالة الهدم لإعادة البناء.
المباني
غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر م
51/ 1 ق 49 لسنة 1977.
الحكم
الصادر بالإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع. قابليته للتنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثة
شهور من تاريخ صدوره. لا حاجة لانتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. م
50/ 2 ق 49 لسنة 1977.
المستأجر
لوحدة بالعقار الذي هدم وأعيد بنائه. حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. شرطه. تخلفه
عن التقاعد مع المالك في الميعاد الذي حدده له. أثره. سقوط حقه في شغل الوحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق