الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التأجير من الباطن



قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن يعد إقرارًا منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح. شرطه. أن يكون مباشرًا وغير مقترن بتحفظ. مثال لتسبيب معيب.الحكم كاملاً




استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. وروده على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزامه قبل المستأجر الأصلي بدعوى أنه ممنوع من التأجير من الباطن .الحكم كاملاً




الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام. محلها الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. إخلال المحامي مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار.الحكم كاملاً




سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعد بذاته تنازلاً ضمنياً عن حقه فى طلب الإخلاء علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل المؤجر عن استعمال الحق فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد يكون صريحاً كما يكون ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.الحكم كاملاً




لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناءً من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982. شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجير العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق مستأجر الفندق في تأجير غرفة لنزلائه للإقامة لقاء أجرة. سماحه لبعض أصحاب الحرف والمهن بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده وتخصيص غرف لهم أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجرة معلومة. عدم اعتباره تأجيراً من الباطن.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




ثبوت مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن. أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.الحكم كاملاً




ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير. أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية بالفسخ.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه. (مثال في إيجار بشأن سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التأجير من الباطن).الحكم كاملاً




التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر. مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب للسبب آخر.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة جواز تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية ق 49 لسنة 1977 وق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي من المالك. م 18/ جـ ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون أذن المالك. م 40/ جـ ق 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم .الحكم كاملاً




المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن لمسكن مفروش. استمراره بكافة شروطه بين طرفيه لمدة غير محددة إعمالاً لحكم الامتداد القانوني.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً بالتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير من الباطن. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977. مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر.الحكم كاملاً




مستأجر المدرسة الخاصة. لا يجوز له التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المؤجر لا محل للقياس على المنشأة الطبية أو مكتب المحاماة.الحكم كاملاً




المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر.الحكم كاملاً




عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.الحكم كاملاً




حظر تخلي المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان.الحكم كاملاً




بيع المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة. جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله المستأجر وقت إتمام البيع. م 594/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون.الحكم كاملاً




قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار. اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.الحكم كاملاً




حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار بالتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على أسباب سائغة. النعي عليه في الدعامة الأخرى بشأن استمرار عقد الإيجار .الحكم كاملاً




الأصل حظر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المؤجر. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطرد الطاعنين لغصب عين النزاع. لا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب.الحكم كاملاً




وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن. م 18/ حـ ق 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير.الحكم كاملاً




ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة. م 31/ 7 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




إبرام شركة التأمين المؤجرة وثيقة تأمين مع الشركة المستأجرة من الباطن. عدم اعتبار ذلك موافقة من الشركة المؤجرة على واقعة تأجير شقة النزاع من الباطن.الحكم كاملاً




تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. اختلافه عن حقه في التأجير خالياً أو مفروشاً المستمد من نصوص القانون. المادتان 39، 40 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تصريح المالك للمستأجر بتأجير حجرتين من الشقة المؤجرة له. مؤداه. تخويله الحق في تأجيرهما للغير.الحكم كاملاً




ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.الحكم كاملاً




عرض الأجرة على المؤجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن لا يفيد بمجرده الإذن الصريح أو الضمني بهذا التأجير.الحكم كاملاً











الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. حق المؤجر في تقاضي مقابلاً عنه يضاف للأجرة القانونية ولو تقاعس المستأجر عن استعماله.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم تناوله شروط الاستضافة وأثارها رغم إقرار المطعون عليه يكون تلك الإقامة من قبيل الاستضافة.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه بالإخلاء للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للسبب الأول. تقديم الطاعن مذكرتين بالدفاع والتمسك فيها بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. اعتبار ذلك استئنافاً فرعياً لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




تخلف المستأجر عن الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة له أو تأجيره لها من الباطن. عدم اعتباره تخلياً منهياً لعقد إيجارها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. محلها. فسخ عقد الإيجار الأصلي. مؤدى ذلك. وجوب اختصام المستأجر الأصلي. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى. اختصام المستأجر الأصلي وحده. كاف. علة ذلك.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير من الباطن. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977. مناطه ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. عدم ورود نص مخالف بالقانون 51 لسنة 1981. مؤداه.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. وعلى ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أي منها.الحكم كاملاً




حظر تنازل المستأجر عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر. عبء إثبات انتفاء الحظر. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهيته. حق المستأجر مباشرتهما م 593 مدني. لا محل للتحدي به بالنسبة لقانون إيجار الأماكن. جواز التنازل استثناء عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو غير مقلقة للراحة. م 55/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 اقتصار هذه الإجازة على التنازل دون التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للاجرة.الحكم كاملاً




إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه.الحكم كاملاً




مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وعدم اعتراضه عليها عدم اعتباره بذاته تنازلاً ضمنياً عن حقه في طلب الإخلاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




حق مستأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة في تأجير جزء من المكان. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالة التنازل عن الإيجار. علة ذلك.الحكم كاملاً




إبقاء الإيجار في حاله بيع المصنع أو المتجر المنشأ بالعين. م 594/ 2 مدني جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري.الحكم كاملاً




العقد. عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً له في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن انتهاء الحكم إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على التصريح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.الحكم كاملاً




المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير من الباطن إعمالاً للمادة 40/ ب ق 49 لسنة 1977 مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. تخلي المستأجر عن العين كلها. أثره. للمؤجر طلب فسخ العقد. م 18/ جـ ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تخلي المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً. أثره. حق المؤجر في طلب إخلاء العين.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها. اعتباره استعمالاً مشروعاً لحقه ولا تعسف فيه.الحكم كاملاً




انقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء. عدم اعتباره بمجرده تنازلاً عن حق المؤجر في طلب الإخلاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً على العين المؤجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر من الباطن.الحكم كاملاً




حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشره بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في خصوص الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ.الحكم كاملاً




تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




الإيجار من الباطن - حال التصريح به - نفاذه في حق المؤجر ومن يمثله أو من يخلفه دون حاجة لقبوله بقاء المستأجر الأصلي في العين أو مغادرته لها لا أثر له على امتداد الإجارة الأصلية واستمرارها. (الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة جواز تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه.الحكم كاملاً




مباشرة الشركة نشاطها في العين المؤجرة استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لها من أحد الشركاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن.الحكم كاملاً




حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو انطواء العقد على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يكون التحايل بقصد الإضرار به.الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي المقيم مؤقتاً بالخارج في المستأجر من الباطن عند عودته للإقامة بالبلاد. م 40/ 1 ق 49 لسنة 1977. شرطه. وجوب إخطار المستأجر من الباطن ومنحة أجلاً لإخلاء العين. للمستأجر من الباطن التنازل عن الإخطار صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن. اعتباره بمثابة موافقة على هذا التأجير ما لم يتحفظ على قبوله الأجرة بما يفيد رفض الإيجار من الباطن. سواء ورد التحفظ بذات الإيصال أو في محرر لاحق ارتبط به.الحكم كاملاً




حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر.الحكم كاملاً




سلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن للمهجر. م 1 ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970. سريان ذلك على جميع الأماكن المؤجرة خالية أو مفروشة سواء معدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض استمرار تلك الحماية لحين زوال آثار العدوان بتشريع يقضي بذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة حقه في تأجير جزء منها لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته. م 40/ 2 ق 49 لسنة 77 تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها المستأجر تعتبر مقلقة للراحة من عدمه - استقلال قاضي الموضوع به.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه. قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء الشركة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير .الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منه. عدم جواز إثبات الإذن إلا بالكتابة.الحكم كاملاً




تأخر المستأجر الأصلي الذي أجر المكان من باطنه بسبب إقامته الموقوتة بالخارج في توجيه الإخطار للمستأجر من الباطن لا يعد في ذاته دليلاً على تنازله عن حقه في إخلاء العين ولا يخول المستأجر من الباطن الحق في امتداد العقد .الحكم كاملاً




حق المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً. م 26 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 ق 49 لسنة 1977. سريانه على كافة الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض . علة ذلك .الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. حالاته. م 29 ق 49/ 1977. عدم سريانه على المستأجر من الباطن لجزء منها طبقاً للمادة 40/ ب من ذات القانون.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن . لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن . قيام العلاقة المباشرة . شرطه . قبول المؤجر الأصلي إيجار من الباطن أو قبض الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ .الحكم كاملاً




التزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته. قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن. لا يعد تخلياً منهياً لعقد إيجارها .الحكم كاملاً




التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون إذن المالك . م 40/ جـ ق 49 سنة 1977. مناطه . أن يكونوا في مرحلة يحتملون فيها الاغتراب عن أسرهم . علة ذلك .الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة ومقابل التأجير مفروشاً. اعتباراً ترخيصا المستأجر بالتأجير من الباطن مفروشاً. شرطه. صدوره في غير الحالات التي يستمد فيها المستأجر حقه في التأجير المفروش من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن .الحكم كاملاً




الحصول على موافقة المؤجر كتابة قبل التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب تقيد المستأجر بهذا الحظر دون مناقشة أسبابه. لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعماله حقه بالتمسك بهذا الحظر .الحكم كاملاً




التزام المستأجر الأصلي المقيم بالخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المؤجرة له في الموعد المحدد لعودته. م 40/ 1 ق 49 لسنة 1977. انتقال الالتزام عند وفاته إلى من استمر عقد الإيجار لصالحهم وفقاً للمادة 29/ 1 من ذلك القانون .الحكم كاملاً











حق المستأجر الذي يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضره بالصحة في تأجير جزء من المكان المؤجر. م 40 ق 49 لسنة 1977. إشراك مستأجر آخر معه في النشاط لا يعد تأجيراً من الباطن .الحكم كاملاً




الإيجار من الباطن - أو التنازل عن الإيجار - إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي وبين أهله في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي .الحكم كاملاً




مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها.الحكم كاملاً




القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح المتنازل إليه لا يحول وحق المؤجر في طلب الفسخ. علة ذلك.الحكم كاملاً




قيام علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي. شرطه.الحكم كاملاً




التصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن. شرط إعماله أن يكون لاحقاًًًًً لأخر ديسمبر سنة 1943. م 2. ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. وجوب اختصام المؤجر للمستأجر الأصلي تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأصلي بلا وارث. مؤداه عدم لزوم اختصام بيت المال. علة ذلك. الاكتفاء باختصام المستأجر من الباطن. صحيح.الحكم كاملاً




تواجد المهجر بمكان على سبيل الإيواء أو الاستضافة غير مانع من استئجاره من الباطن مكاناً يقيم فيه.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون 76/ 969 المعدل استثناء من القواعد العامة. قصر نطاقه على المهجر والمكان الذي هجر إليه. تنقله من مكان لآخر. أثره. زوال هذه الصفة عنه.الحكم كاملاً




تأجير الأماكن المفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك. شرطه. التأجير بقصد الربح ولا يعتبر عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




إقامة دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن كتابي في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وقرار الإسكان رقم 486 لسنة 1970. نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظرها. وجب إعمال المادة 40 منه.الحكم كاملاً




المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار، ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي.الحكم كاملاً




قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن والذي يعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح. شرطه. أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ.الحكم كاملاً




الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهية كل منهما. حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي. م 32/ ب قانون 52/ 1969، 31/ ب قانون 49/ 1977. مؤداه. قصر الإذن على أحدهما.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. ميزة جديدة. تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة. حق المؤجر في تقاضي هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة.الحكم كاملاً




استئجار العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. للمستأجر تأجير جزء منها لا كلها من الباطن لآخر.. شرطه. المادة 40/ ب قانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير المفروش للطلبة والموظفين. م 26/ 3 ق 52 سنة 1969 والقرارين 486/ 487 لسنة 1970. قضاء الحكم بإخلاء على سند من تأجير الطاعن العين مفروشة بمصيف لمدة تزيد على أربعة أشهر دون اعتداد بشخص المستأجر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة وسيناء والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن.الحكم كاملاً




المنع من التأجير من الباطن يقتضي المنع من التنازل. م 594/ 1 مدني لا تحول دون ظهور نية المنع الصريحة من أحدهما دون الأخرى. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق المستأجر المصري المقيم في تأجير المكان المؤجر له خالياً. أو مفروشاً. م 26/ 3 ق 52/ 69 نطاقه. النص على معاملة الفلسطينيين العرب المقيمين في مصر معاملة المصريين في شأن التوظيف. م 1 ق 66 لسنة 1962. لا يمتد نطاقه إلى الحق المقرر للمصريين في هذا الشأن م 26 ق 52/ 1969.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة والتأجير من الباطن. القضاء بالإخلاء للسبب الثاني. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة بعد أن تحققت من عدم تخلي المؤجر عن هذا الطلب. لا خطأ.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن خلال موسم الصيف. جوازه في مدينة الإسكندرية بأكملها. قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970. اقتصار أثره على تحديد المصايف التي استحدثت حديثاً في مناطق معينة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. انقضائه بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. لا يغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب انقضاء العقد الأخير.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير مفروش. م 26 ق. 52 لسنة 69 م، م 1 القرار رقم 486 لسنة 1970. تقيده في المصايف والمشاتي بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في العام. إطلاقه في حالة التأجير للطلبة دون قيد زمني.الحكم كاملاً




تنازل المؤجر عن حظر التأجير من الباطن. جواز إثباته بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني.الحكم كاملاً




استئجار العين لممارسة مهنة الطب. تأجير المستأجر جزءاً من العين لمن يمارس هذه المهنة. لا يبيح للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر المصري بالخارج بصفة مؤقتة. جواز تأجيره المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو غير مفروش. ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط أن يكون التأجير لذات الغرض من الإجارة الأصلية إخلاء المستأجر لتغيير هذا الغرض. مرهون بطلب المؤجر.الحكم كاملاً




المستأجر الذي يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. جواز تأجيره جزءاً من المكان المؤجر له لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة. م. 4 ق 49 لسنة 1977 إيراده المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يفيد استبعاد المنشآت التجارية من حكم المادة 43 من المشروع. لا صله له بالمادة 40.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر الأصلي للعين المؤجرة له بمدينة الإسكندرية إلى الغير مفروشة. ثبوت أن العقد أبرم عن مدة غير محددة بفترة الصيف. الفضاء بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. انقضاؤه. بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. مطالبة المستأجرة الجديدة للمستأجر من الباطن بمقابل انتفاعه بجزء من العين.الحكم كاملاً




رفض الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لتأجيره المكان المؤجر من الباطنالحكم كاملاً




ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهي عقده بوفاة المستأجر الأصلي وأنه متنازل له عن الإيجار.الحكم كاملاً




موافقة المؤجر على تنازل المستأجر للغير عن الإيجار. لا تتضمن الإذن للأخير بالتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.الحكم كاملاً




قيام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. جوازه لمن تثبت له صفة المهجر من إحدى محافظات القنال وسيناء. ق 76 لسنة 1969.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن في ظل تشريعات الإيجار الاستئنافية محظور ولو خلا العقد من ذلك.الحكم كاملاً




إيواء المستأجر للغير أو استضافته. وجوب أن تكون إقامته بصفة عارضة مع المستأجر.الحكم كاملاً




الاتفاق في عقد الإيجار على أن الغرض من التأجير هو استغلال العين في الأغراض التجارية. لا يبيح للمستأجر تأجير العين مفروشة ولو كان تاجراً هدفه الربح.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر العين المؤجرة مفروشة للغير في غير الأحوال الواردة حصراً في المادتين 26 و27 ق لسنة 1969 هو تأجير من الباطن. للمؤجر حق طلب إخلاء العين.الحكم كاملاً




ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




مغادرة المستأجرة الأصلية الديار المصرية مغادرة نهائية أو موقوتة وانحسار الجنسية المصرية عنها. لا أثر له على قيام الإجارة الأصلية أو الايجار من الباطن الذى عقدته قبل المغادرة.الحكم كاملاً




الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن لا فيما يتعلق باستيفاء الأجرة.الحكم كاملاً




استحقاق المؤجر لمقابل الترخيص للمستأجر بتأجير العين من الباطن سواء انتفع بهذه الرخصة من عدمه. مناطه. انعقاد الإيجار من البداية بقصد استعمال المكان المؤجر مفروشا بمعرفة المستأجر. عدم جواز تنازل المستأجر عن هذا الحق بارادته المنفردة.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار. وجوب حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من المالك بذلك. قبض وكيل المالك الأجرة من المتنازل له عن الايجار مباشرة ودون تحفظ اعتباره بمثابة موافقة من المالك تقوم مقام الأذن الكتابى.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. ميزة جديدة للمؤجر. تقويمها بحد أقصى 70% خضوع هذا التقويم لرقابة المحكمة. المكان المؤجر لممارسة نشاط لشركة تأمين. دخوله في فئة المحال المؤجرة لأغراض تجارية.الحكم كاملاً




جواز الجمع بين زيادة الأجرة مقابل الترخيص بالتأجير من الباطن وزيادتها مقابل التأجير للأغراض التجارية. حظر الجمع بين هذه الزيادة الأخيرة وزيادة الأجر مقابل استغلال المكان مفروشة أو تأجيره مفروشاً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. عدم إنشائه علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن. الاستثناء. قبول المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استيفاؤه الأجرة من المستأجر دون تحفظ.الحكم كاملاً











مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن اعتباراً بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.الحكم كاملاً




للمالك - بالنسبة للأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 - أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا حصل التنازع عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ولو خلا عقد الإيجار من النص المانع منهما.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الأخر فيه، فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين. اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة.الحكم كاملاً




توقيع المؤجر حجزاً تحفظياً على ما بالعين المؤجرة من منقولات للمستأجر من الباطن في ظل قانون المرافعات القديم. حق المستأجر الأصلي في مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمته.الحكم كاملاً




فسخ عقد المستأجر الأصلي يترتب عليه حتماً انقضاء عقد المستأجر من الباطن ولو كان قائماً بحسب شروطه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق