إساءة استعمال الحق. حالاته. استعمال المؤجر حقه في طلب الإخلاء عند تحقق سببه. لا يعد تعسفاً في استعمال الحق.الحكم كاملاً
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها. اعتباره استعمالاً مشروعاً لحقه ولا تعسف فيه.الحكم كاملاً
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً على العين المؤجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر من الباطن.الحكم كاملاً
التعسف في استعمال الحق. ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال في تقدير عدم تناسب مصلحة المالك في إضافة وحدة سكنية مع ما يصيب المستأجر من ضرر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق