ترك العين المؤجرة. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليًا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير
ترك العين المؤجرة. المقصود به. هجر المستأجر الإقامة فيها الدال على رغبته فى إنهاء صلته بها وتخليه عنها لأحد المستفيدين من مزية الامتداد القانونى المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق