التنازل
عن الإيجار. ماهيته. إبداء المستأجر رغبته في إنهاء العقد. قيامه بتسليم العين
المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع.
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا
الحظر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.
التنازل
عن عقد الإيجار. ماهيته. حوالة المستأجر الأصلى حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد
الإيجار إلى آخر يحل محله فيها.
التخلى
عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن.
اعتباره سببًا موجبًا للإخلاء.
ثبوت
قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير.
أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ.
المقصود
بالتنازل عن الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد
الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.
حق
المؤجر فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه
صراحة أو ضمناً.
ثبوت
أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد
الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه
بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج.
لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.
ثبوت
أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد
الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه
بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج.
لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.
تنازل
الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة.
التنظيم
النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد
الاشتراكي.
تنازل
الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد
أجنبياً عن العلاقة الإيجارية.
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا
الخطر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.
رئيس
الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته. المجلس الشعبي المحلي للقرية يمثله
رئيسه. مؤداه. تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للمجلس الشعبي المحلي
دون إذن كتابي من المؤجر. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.
سلب
حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد
مهجري مدن القناة.
الحماية
التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل مؤداها الحيلولة بين
المؤجر واستعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار.
صدور
تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره
فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.
إقامة
المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد
إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.
حماية
المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها
سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من
الباطن.
المهجر
اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً مؤداه أن الإيجار أو التنازل
الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين.
إزالة
آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه
واستقراره فيه ومباشرته لعمله في طلب الإخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلى نقل
حق إجارة العين إلى الحزب الوطني
.
حماية
المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها
سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من
الباطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق