الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء للتأجير من الباطن

 

 

الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد. الخصم الحقيقي فيها هو المستأجر. أثره. لا يفسخ العقد على غير عاقديه.

 

 

 

 

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها. التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق فى طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين

 

 

 

 

العقد الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر. لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة "ج" م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.

 

 

 

 

لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء الإيجار قائمًا ومستمرًا لصالح المتنازل إليه. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981.

 

 

 

 

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

 

 

 

 

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة

 

 

 

 

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه فى طلب الإخلاء.

 

 

 

 

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع بغير رضاء المالك.

 

 

 

 

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه في طلب الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الخطر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته. المجلس الشعبي المحلي للقرية يمثله رئيسه. مؤداه. تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للمجلس الشعبي المحلي دون إذن كتابي من المؤجر. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستئناف. مناطه. ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. أن يكون العقد صحيحاً.

 

 

 

 

التأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً. جائز للعمال في مناطق تجمعاتهم وللعاملين في أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام. شرطه م 44 ق 49 لسنة 1977. عدم انصرافه إلى التأجير تلك الجهات ذاتها.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر على الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة هذا الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. وجوب اختصام المستأجر الأصلي فيها.

 

 

 

 

تأجير المستأنف للعين المؤجرة من باطنه. عدم جوازه إلا بإذن كتابي من المالك أو من يليه في ذلك .

 

 

 

 

مجرد علم المؤجر أو أحد تابعيه بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع دعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر. عدم اعتباره قبولاًًًًً يتضمن نزولاًًًًً حتمياًًًًً في الإخلاء.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

الأسباب التي تجيز طلب إخلاء العين المؤجرة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر الحق في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

إقامة المؤجرة دعواها بالإخلاء للتأجير من الباطن ولسببين آخرين. القضاء بالإخلاء لثبوت السبب الأول دون التعرض للسببين الآخرين. إلغاء الحكم من المحكمة الاستئنافية لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي أسباب الإخلاء رغم عدم التنازل عنها. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الغرف التجارية لا تزاول مهنة أو حرفة. ق 189 لسنة 1951. تأجيرها جزء من العين المؤجرة لها لمن يزاول مهنة أو حرفة.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المادة 23/ ج من القانون رقم 52 لسنة 1969. تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية في موسم الصيف لا يعد مبرراً للإخلاء. علة ذلك.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق