إجارة الوقف. تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن. لناظر الوقف طلب إخلائه من العين ولو كان مأذوناً له في ذلك.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادتين 628، 630/ 1 من القانون المدني، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذي يتولى إدارته ولا يملكها المستحق ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا بأذن من القاضي أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون في حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً .الحكم كاملاً
ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً
ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً
تعلق ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه بأصل الوقف. لا تحكمها نصوص القانون المدني القديم. الناظر الذي لم يمنعه الواقف إجارة أعيان الوقف مدة لا تزيد على 3 سنوات. جواز إنقاص الناظر الجديد للمدة إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكان الباقي منها يزيد على 3 سنوات.الحكم كاملاً
اعتبار المنازعة في لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن بطبيعتها مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. ليس في نصوص القانون القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن.الحكم كاملاً
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق