الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار ملك الغير

 

 

إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة. مؤداه. ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها.

 

 

 

 

عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.

 

 

 

 

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.

 

 

 

 

الإيجار الصادر من غير المالك عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة.

 

 

 

 

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء صحيح بين طرفيه.

 

 

 

 

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي.

 

 

 

 

إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.

 

 

 

 

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.

 

 

 

 

الإيجار الصادر من غير المالك أو ممن ليس له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق المالك إلا بإجازته .

 

 

 

 

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به.

 

 

 

 

المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق