الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 8545 لسنة 90 ق جلسة 22 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 66 ص 755

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، محمد عبد الله الجندي وصابر جمعة نواب رئيس المحكمة .
---------------
(66)
الطعن رقم 8545 لسنة 90 القضائية
محكمة الإعادة . هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نيابة عامة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
تعرض محكمة الإعادة بالتشديد للعقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه . غير جائز . صيرورته نهائياً في مواجهة النيابة العامة وإعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن . ما دامت لم تطعن عليه . علة وأساس ذلك ؟
معاقبة محكمة الإعادة للمطعون ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن جريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب القضاء بمعاقبته بالسجن المشدد سبع سنوات . ارتضاء النيابة الحكم المنقوض بالسجن المشدد خمس سنوات . يوجب تصحيحه بعدم تجاوز تلك المدة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المعدَّل ، والمادة 116 مكرراً/1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدَّل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ المذكورة – هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضـه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : ( إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يُضار بطعنه ) أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعرض لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، إذ لا يجوز لها تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسَّه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم السابق الصادر بجلسة .... ، والذي يبيـن منه أنه قضى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بل ارتضته ، فصار نهائياً في مواجهتها ، وحصل الطعن عليه من المطعون ضده وحـده ، فإنَّ نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، وهو المطعون ضده سالف البيان بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضي بعقوبة أكثر من السجن المشدد لمدة خمس سنوات - آنفة الذكر- التي قضى بها الحكم المنقوض ، ولمَّا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقـاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في الـمادة 39 من قـانون حـالات وإجراءات الـطعن أمام محكمـة الـنقض – سالف الذكـر - أن تصـحح الـمحكمـة الـخطأ بـجعل العقـوبـة السـجن الـمشدد لـمدة خمس سـنوات - الـمقضي بـها في الـحكم الـمنقوض حتى لا يُضـار الـطاعن بـطعنه – دون حـاجة إلى تحديد جلسـة لنـظر الـموضوع ما دام الـعوار لم يـرد على بـطلان في الـحكم أو بـطلان في الإجراءات أثر في الـحكم ، ممَّا يقتضي التعرض لموضـوع الـدعوى الـجنائيـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الـمطعون ضده بأنه :
هتك عرض المجنى عليه الطفل / .... بغير قـوة أو تهديد بأن استدرجه إلى داخل مخزن بالعقـار خاصته متحيلاً بإعطائه لعبة أطفال وقام بحسـر بنطاله عنه وإيلاج عضوه الذكري في دبـره دون رضاه حال كونه طفل لم يبلغ ثماني عشرة سنـة على النحو المبيَّـن بالتحقيقـات .
وأحالته إلى محكمـة جنايات .... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات والمادتين 2/1 ، 116مكرراً/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريـاً عملاً بالمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ، والمادتين ٢/١ ، ١١٦ مكـرراً/ 1 من قانون الطفـل ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وألزمته المصاريف الجنائية .
فـطعـنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 269 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المعدَّل والمادة 116 مكرر/1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدَّل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ المذكورة – هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضـه نقضاً جزئياً وتصحيحه ، بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه ... " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة لا يُضار بطعنه " أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعرض لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، إذ تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسَّه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طعن النيابة العامة ، بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم السابق الصادر بجلسة .... ، والذي يبيـن منه أنه قضي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، بل ارتضته ، فصار نهائياً في مواجهتهما ، وحصل الطعن عليه من المطعون ضده - وحـده ، فإنَّ نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، وهو المطعون ضده سالف البيان بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضي بعقوبة أكثر من السجن المشدد لمدة خمس سنوات – آنفة الذكر _ التي قضي بها الحكم المنقوض ، ولمَّا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقـاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في الـمادة 39 من قـانون حـالات وإجراءات الـطعن أمام محكمة الـنقض – سالف الذكـر - أن تصـحح الـمحكمة الـخطأ بجعل العقـوبـة السجن المشدد لـمدة خمس سنوات - الـمقضي بها في الحكم المنقوض حتى لا يُضار الطاعن بطعنه – دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الـموضوع ، ما دام الـعوار لم يـرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، ممَّا يقتضي التعرض لموضـوع الدعوى الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق