عقد الإيجار. اعتبار الأجرة ركنًا جوهريًا فيه لا قيام له بدونها. شروطها. استحالة تحديدها. أثره. تقديرها بأجرة المثل. م 562 مدني.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلى وليس دفعًا بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤهالحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة فى ظل قوانين إيجار الأماكن. قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة المحددة بها.الحكم كاملاً
إبداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر طبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيها. 4، 5 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
الأجرة القانونية. شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961.الحكم كاملاً
الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب والرسوم وقيمة المياه والكهرباء وأجرة البواب.الحكم كاملاً
المنازعة جدياً فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر لخلاف حول القانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية.الحكم كاملاً
تعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً. شرطها. لن يكون المؤجر هو الذى أجراها.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة للإسكان الفاخر أو المخصصة لغير أغراض السكنى فى ظل ق 136 لسنة 1981. خروجها عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونيةالحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على القرى أو الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكانالحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة. مؤداه. خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردةالحكم كاملاً
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.الحكم كاملاً
حق المؤجر فى زيادة الأجرة مقابل تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً
صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً
ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981 حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.الحكم كاملاً
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. المادتان 1، 11، ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر.الحكم كاملاً
تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً.الحكم كاملاً
الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.الحكم كاملاً
تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل أو أزيد من المتفق عليه فى العقد تحصيل المستأجر أو المؤجر الفروق المستحقة عن الزيادة أو النقص فى الأجرة كيفيته.الحكم كاملاً
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات .الحكم كاملاً
تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 شمولها تكاليف التركيبات اللازمة لتوصيل المياه لجميع وحدات المبنى عدا التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة.الحكم كاملاً
الميزة التي تبيح للمؤجر تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرضها عليه المشرع دون أن يخوله حق تقاضي مقابل عنها.الحكم كاملاً
التمسك بالأجرة الاتفاقية رغم وجود أجرة قانونية حددت عناصرها طبقاً للقانون. لا يعد منازعة جدية.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً
الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.الحكم كاملاً
تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له وانقضائه اليوم الأخير منه. م 15 مرافعات.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسباً اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوماً. خطأ.الحكم كاملاً
مستأجر العيادة الخاصة له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر.الحكم كاملاً
الأجرة المقدرة وفق أحكام التشريع الاستثنائي مواجهتها حالة الانتفاع الأصلي المصرح به للمستأجر في العقد.الحكم كاملاً
رسم النظافة جوازي لسلطة المجالس المحلية لا يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة وإنما هو في حكمها ومن توابعها خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.الحكم كاملاً
مستأجر العيادة الطبية تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً
الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 قابليتها للتجزئة.الحكم كاملاً
قبول المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون.الحكم كاملاً
الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة.الحكم كاملاً
التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. م 5 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقوداً للمالك.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.الحكم كاملاً
تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981 - اقتصار سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.الحكم كاملاً
لجان تقدير الأجرة. هيئات إدارية ذات صفة قضائية للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية المواد 6 - 15 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% للمباني المنشأة والتي تنشأ بعد 9/ 9/ 1977 - م 19 ق 136 لسنة 1981 - شرطه أن يتم استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة.الحكم كاملاً
إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية الطعن المتعلق بتحديد الأجرة كفاية اختصام أغلبية الشركاء فيه.الحكم كاملاً
القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً
الترخيص بشغل وحدات المبنى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمحطة الركاب البحرية عدم اعتباره عقد إيجار.الحكم كاملاً
سريان الميعاد المخول للمستأجر للطعن خلاله على قرار تحديد الأجرة الصادر قبل استئجاره للعين. م 14 ق لسنة 1969 مناطه العلم اليقيني بسبق صدور القرار .الحكم كاملاً
الحكم بتقدير الأجرة عيني ينصب على العين صيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير.الحكم كاملاً
الترخيص للمؤجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة.الحكم كاملاً
توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر بأن العين مؤجرة خالية وليست مفروشة لإثبات تقاضيه أجرة تزيد عن المقررة قانوناً غير جائز.الحكم كاملاً
المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.الحكم كاملاً
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية وجوب احتساب نسبة محددة منها عند تقدير الأجرة المادتان 11، 12 من ق 52 لسنة 1969 مخالفة هذه النسبة خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الأجرة القانونية العبرة في تقديرها بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون وليس بقيمة أحد العناصر الداخلة فيه.الحكم كاملاً
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية وجوب تقديرها بثمن المثل وقت البناء وفقاًًًًً لسعر السوق دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي دفعه المالك م 11 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة في ظل قوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً
التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاًًًًً ماهيتها تحديد أجرتها.الحكم كاملاً
التحسينات التي تزيد من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن آمرة متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته النزاع في أسس هذا التقدير.الحكم كاملاً
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952. اعتبارها أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 م 5 مكرراً (1) ق 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952.الحكم كاملاً
البناء على جزء من الأرض. أثره. ألا يحتسب من قيمتها سوى القدر المخصص لمنفعة البناء كأصل. الاستثناء. الأماكن المعدة للمسكن المستقل أو ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات. وجوب احتساب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية أياً كانت المساحة المبينة وأياً كان ارتفاع البناء.الحكم كاملاً
الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً
التقدير الحكمي للحجرة إعمالاً للقانون رقم 7/ 1965. ماهيته. قيامه مقام التقدير الواقعي بافتراض مراعاة الأسس والعناصر التي أوجبها القانون رقم 46/ 1962. أثر ذلك "مثال في تعلية مبان".الحكم كاملاً
النص في المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح في قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني التي رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور في 9/ 9/ 1977 وإذ كان البين من الأوراق أن المباني محل النزاع قد تم بناؤها في عام 75/ 1976 أي قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني موضوع النزاع.الحكم كاملاً
عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود التنظيم. أثره. احتساب نسبة من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع.الحكم كاملاً
الأرض المسموح بالبناء عليها. المقصود بها. مسطح الأرض القائم عليها البناء مضافاً إليها مسطح الارتداد الواجب طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
الادعاء باختلاف الأجرة المدونة بعقد الإيجار عن أجرة شهر الأساس. إثباته على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً
أجرة الأساس. إثباتها بكافة الطرق. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب.الحكم كاملاً
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. اقتصار التكليف بالوفاء على الأجرة دون العوائد المستحقة على المستأجر. عدم التمسك المؤجر بقيمتها أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961.الحكم كاملاً
الأماكن الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 التزام المستأجر بسداد أجرة البواب ومقابل استعمال نور السلم .الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام الأجرة القانونية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية أو صورية الفرش. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً
جواز اثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الايجار أو الايصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أمر متعلق بالنظام العام. إخفاء حقيقة الأجرة. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 4 ق 121 سنة 1947. وجوب الاعتداد بأجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر. علة ذلك. لا عبرة للاختلاف بين تكاليف إنشاء عين النزاع وعين المثل. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق