عقد تبادل الوحدات السكنية. عقد رضائي. تمامه بمجرد اتفاق طرفيه. الإجراءات الواردة بالمادتين 5، 6 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 .الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية، جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. بعد موقع العمل الأصلي عن محل إقامة المستأجر راغبي التبادل إحدى حالاته. م/ 3/ أولاً من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. جواز إتمام التبادل في هذه الحالة بين مدن الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية، عقد رضائي، اللجوء إلى القضاء ليس شرطاً لصحة التبادل وإنما لمجابهة رفض المؤجر إتمامه. الحكم به قيامه مقام العقد اللازم لإثبات التبادل.الحكم كاملاً
تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة لمساكنهم بسبب النقل م 7 ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالات التقاعد عن العمل أو الإحالة إلى المعاش.الحكم كاملاً
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من ذلك الإخلاء مقرر لمصلحة العامل الآخر ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. لا عبرة بتغير ظروف المتعاقدين الحاصلة في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي أجيز من أجله التبادل.الحكم كاملاً
انعقاد تبادل بين مستأجر وحدة سكنية بعقار الطاعن ومستأجرة أخرى بذات العقار وإخطار المالك بالتبادل. وفاة المستأجرة الأخرى أثناء نظر استئناف دعوى المستأجرين بإيقاع التبادل. لا لأثر له على عقد التبادل النافذ في حق المالك في تاريخ سابق على الوفاة.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. الحالة الصحية لراغبي التبادل من المستأجرين إحدى حالاته. م 3/ ثانياً من اللائحة التنفيذية.الحكم كاملاً
إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.الحكم كاملاً
التبادل الذي أباحه المشرع لمستأجري الوحدات السكنية طبقاً للمادة 7/ 3 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 4/ 3 من القانون 52 لسنة 1959 وبالشروط الواردة في قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 يتضمن تنازلاً من كل من المستأجرين المتبادلين عن إيجار مسكنه للأخير.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل قاصر على مدينتي القاهرة والإسكندرية.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية عقد رضائي. عدم إفراغه في النموذج الخاص. لا بطلان. عدم اعتداد المحكمة بعقد التبادل لعدم إفراغه في النموذج الخاص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق