الاستضافة. ماهيتها. وجوب احتفاظ المستأجر بالعين المؤجرة دون تخلي عنها.الحكم كاملاً
إقامة المستفيد بالعين المؤجرة الفصل في كونها إقامة مستقرة أم على سبيل الإيواء أو الاستضافة.الحكم كاملاً
المقصود من الإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة، وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق