استخلاص
ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة.
عدم
انتفاع المستأجر بالعين والمؤجر لفترة طالت أم قصرت. لا يُعد سبباً يجيز إخلائه
طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع وعدم امتداده للطاعنة لترك زوجها
المستأجر الأصلى لها وإقامتهما معًا بمسكن آخر
إقامة
المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن
إرادته في التخلي عنها
.
ترك
العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن
العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً
.
وفاة
مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه
إقامة مستقره. م 29 لسنة 1977
.
الإخلاء
للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف
من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة
بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف
قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً.
التنازل
عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء
مغايراً للسبب الآخر.
تخلي
المستأجر عن المكان المؤجر للغير. أثره. حق المؤجر في طلب إخلاء العين سواء انصبت
المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه
إثبات
أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
ترك
الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار. شرطه. هجر المستفيد
الإقامة في العين على وجه نهائي عن طواعية واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلي. تخلف
ذلك. أثره. عدم تحقيق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من الامتداد.
عقد
الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه
أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة
أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.
ترك
المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها. أثره. عدم اعتباره طرفاً في عقد
الإيجار
حظر
تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من
الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع
المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.
ثبوت
قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير.
أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية بالفسخ.
إسقاط
الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في
دلالته عليه. (مثال في إيجار بشأن سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التأجير من الباطن).
حق
المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه
صراحة أو ضمناً.
التأجير
من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم
وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر.
مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات
الطلب للسبب آخر.
ترك
المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في
التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد
أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.
تعبير
المستأجر عن إرادته التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.
اثبات
أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه.
استخلاص
الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته
دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر .
لا
تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته
قبل المؤجر.
ترك
العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن
العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29
ق 49 لسنة 1977.
إثبات
أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من
عدمه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي
لحمله.
استخلاص
ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع.
سماح
المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له
عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء
الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها
له بتخزين أدوات صحية.
فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد
دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين
المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن
الإجارة. من مسائل الواقع.
حظر
تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة بتمكين الغير منها بأي وجه من الوجوه
إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً.
ترك
العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه
عن العلاقة الإيجارية.
تحرير
مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون
ضدهما الأول والثاني. أثره.
استمرار
عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت
حدوث الوفاة أو الترك.
محكمة
الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل
عليه من أدلة ودفوع
.
الطلاق
الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق
الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤدى ذلك. ترك المطلق العين المؤجرة لمطلقته التي ما
زالت في العدة. أثره. استمرار عقد الإيجار للأخيرة. طالما توافر في حقها شرط
الإقامة وقت حصول الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.
ترك
العين المؤجرة: قيامه على عنصرين. مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة على نحو
نهائي، ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية، لا تثريب على المستأجر إن هو لم
ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله
عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
ترك
العين المؤجرة. ماهيته. اختلافه عن التأجير من الباطن زوال صفة المستأجر عن
التارك. م 31/ ب ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
النص
في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار
الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك
العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية
لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه
العين المؤجرة.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي أو التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز أن يكون
صريحاً كما يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف
قصده إليه.
تمسك
الطاعنة باستمرار عقد الإيجار لصالحها لترك ابنها "الطاعن الثاني"
المستأجر الأصلي الأجنبي العين المؤجرة بمغادرته البلاد تمسك ابنها المذكور بأن
عقد الإيجار ما زال قائماً ولم تنته بعد رغم سفره إلى الخارج بعودته إلى البلاد
وحصوله على إقامة جديدة مؤداه. نفي تخليه عن العين المؤجرة وتركها. إغفال الحكم
الرد على دفاع الطاعنة لا عيب.
امتداد
عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين "الامتداد القانوني"
المؤجرة لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. شرطه - م 29 ق 49 لسنة
1977.
إقامة
المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل.
ترك
العين المؤجرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه أن يقيم قضاءها على أسباب سائغة.
الإقامة
بالعين المؤجرة المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا يحول دون توافرها
الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض
.
إثبات
ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن.
واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
حظر
تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر.
أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على
عاتق المؤجر.
ترك
المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من سائل الواقع استقلال محكمة الموضوع
بتقديره متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة.
انعقاد
الإيجار على جزء من العقار لاستغلاله مخبزاً ومسكناً. ثبوت مخالفة المستأجر لشروط
العقد مكملة بالقانون. كاف للإخلاء سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعاً
أم على جزء منها.
تأجير
العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة
في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد
بقوة القانون.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
مغادرة
المستأجر البلاد - ولو كانت نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة ما لم
يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
استخلاص ذلك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره
ترك
العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه
عن العلاقة الايجارية، لا تثريب على المستأجر عدم الانتفاع بالعين المؤجرة طالما
قائماً بتنفيذ التزامه قبل المؤجر.
إثبات
أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه وآخر. واقع استقلال
محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً،
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالشيء المؤجر فعلاً .
التزام
المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر أو
تركه لها. حالاته. م 29 ق 49/ 1977. عدم سريانه على المستأجر من الباطن لجزء منها
طبقاً للمادة 40/ ب من ذات القانون.
لا
تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاًًًًً ما دام قائماًًًًً بأداء
الأجرة.
التخلي
عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاًًًًً أو ضمنياًًًًً .
الترك
الذي يرتب حق الإفادة من الامتداد القانوني. ماهيته الترك الفعلي من جانب المستأجر
مع بقاء المقيمين معه في العين وقت حصوله. شرطه. استمرار عقد الإيجار مع المؤجر
قائماً إنهاء المستأجر للعقد وإخلائه العين. أثره. سريان هذا الإنهاء في حق زوجته.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين واقع. استقلال محكمة الموضوع به متى كان
سائغاً. حق الزوجة في الإقامة بالعين المؤجرة لزوجها. رهين ببقاء الزواج. طلاقها
من المستأجر الأصلي. أثره. اعتبار بقائها في العين بغير سند. القضاء بإخلائها صحيح.
امتداد
عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة
الثالثة. شرطه.
عقد
الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. لا ينتهي بوفاة
المستأجر.
وفاة
مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه
إقامة مستقرة.
وفاة
المستأجر أو تركه العين. لزوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو
الترك البقاء بها.
ترك
المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. أثره. زوال صفته كمستأجر
وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله في العلاقة الإيجارية. صدور حكم
بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين. لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد.
امتداد
عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركة العين لصالح المقيمين معه من أقاربه،
المقصود بالإقامة انقطاع الساكن عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد
إليه. الإقامة الموقوفة للدراسة بالخارج سبباً عارضاً.
امتداد
عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
مناطه. الإقامة المستقرة معه سنة سابقة على الوفاء أو الترك، م 21 ق 520 لسنة
1969. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض - كالإعارة للخارج - لا يفيد إنهاءها.
المراكز
القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها
وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد، وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه
المراكز من حيث آثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشؤوه من عناصرها.
دعوى
المؤجر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 بالإخلاء للتنازل عن الإيجار. صدور القانون
رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظر الاستئناف. تمسك الطاعن بما استحدثته المادة 29 منه من
امتداد العقد للمقيمين حتى الأقارب من الدرجة الثالثة في حالتي الوفاة أو الترك.
الحكم بإعمال القانون القديم. خطأ.
المستأجر
للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار دون المساكنين له منذ بدء العلاقة. عدم
اعتباره نائباً عنهم. المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29
من القانون رقم 49 لسنة 1977. حقهم في الانتفاع بالعين رغم ترك المستأجر لها أو
وفاته طالما لم تنقطع إقامتهم بها.
الترك
الذي يجيز البقاء في العين المؤجرة للمقيمين ممن عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977.
شرطه. أن يكون عقد الإيجار قائماً وقت حصوله.
وفاة
المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة. لا
محل للتفرقة بين حالتي الوفاة أو الترك.
تأجير
العين لاستعمال مكتباً وسكناً. وصية المستأجرة للغير بجميع التركة. اعتباره خلفاً
عاماً للموصي في حكم الوارث.
تعبير
المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .
واقعة
ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق