الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تأجير عقار القاصر



عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى. مؤداه. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق