ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريانه من تاريخ إعلانه. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها. قصور.الحكم كاملاً
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق