القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائيًا. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه.الحكم كاملاً
خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن. وأن اللصق على العقار وبلوحة في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة .الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم. عدم اعتباره قراراً جديداً منشئاً لأثر قانوني. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق