جلسة 29 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.
-----------------
(145)
الطعن رقم 917 لسنة 50 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) فوائد. حراسة.
استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية. فرض الحراسة على أموال المدين. مؤداه. وقف سريان الفوائد التأخيرية. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. تعييبه في باقي الدعامات. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 989 لسنة 1962 تجاري كلي القاهرة وانتهى فيها إلى اختصام الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 ومصفى شركة...... طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 6671 ج و654 م والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 31/ 3/ 1962 وحتى السداد وبياناً لذلك قال إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1960 فتح لديه اعتماداً بحساب جار لصالح شركة... في حدود مبلغ 40 ألف جنيه ونص في العقد على سريانه لمدة سنة تنتهي في 31/ 10/ 1961 وعلى استحقاق فائدة قدرها 7% في حالة التأخير عن السداد وذلك بضمان أوراق تجارية وقد تجدد هذا العقد لمدة أخرى إلى أن أقفل الحساب في 31/ 3/ 1962 بسبب وضع أموال الشركة المذكورة تحت حراسة الطوارئ بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وإذ لم يقم الحارس على أموال تلك الشركة وكذا المصفى المعين عليها بسداد قيمة الرصيد المدين للحساب الجاري والفوائد الاتفاقية المستحقة من تاريخ 31/ 3/ 1962 فقد أقام البنك دعواه وبعد أن تبين حصول الإفراج عن أموال وممتلكات المطعون ضده وشركته وأيلولتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بدلاً من الحارس العام إلى جانب مصفي الشركة وبتاريخ 23/ 2/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية أولا: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول - مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - بعدم سماع الدعوى. ثانياً: برفض الدعوى قبل المدعى عليه الأول - ثالثاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - مصفى الشركة - استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 83 ق وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب خبير ثم قضت بتاريخ 29/ 1/ 1979 بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبعد أن قام البنك الطاعن بتعجيل السير في الاستئناف في مواجهة المطعون ضده وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قيمة السندات الإذنية الضامنة للدين والتي قام البنك بتحصيلها بلغت 8123 ج و955 م بما يزيد على مستحقاته في حين أن قيام البنك بتحصيل تلك السندات من الملزم بها - وهي شركة..... المندمج فيها شركة..... قد استغرق وقتاً يزيد على ست سنوات واستحقت خلالها الفوائد عن رصيد الحساب الجاري وإذ كان من المقرر طبقاً للمادة 343 من القانون المدني أنه إذا كان ما أداه المدين لا يفي بالدين مع المصروفات والفوائد الملزم بها خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين لذا كان على الحكم المطعون فيه قبل إجراء المقاصة القانونية بين قيمة السندات الإذنية المحصلة والضامنة لعقد فتح الحساب وبين الرصيد المدين للحساب الجاري أن يخصم ما تم تحصيله من قيمة تلك السندات الإذنية من فوائد التأخير المتفق عليها والتي استحقت على رصيد الحساب بعد إقفاله في 31/ 3/ 1962 وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه دفاع يقوم على واقع لم يثبت أن البنك الطاعن تمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم استحقاق فوائد التأخير المتفق عليها بعقد فتح الحساب الجاري بعد إقفاله في 31/ 3/ 1962 على أن يد المطعون ضده كانت مغلولة عن إدارة أمواله بسبب فرض حراسة الطوارئ عليها في حين أن فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 ثم أيلولتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 لا يوقف آثار عقد فتح الحساب الجاري الذي كان المطعون ضده قد أبرمه مع البنك قبل فرض تلك الحراسة على أمواله ومن هذه الآثار استحقاق البنك فوائد التأخير المتفق عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء - وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذ أثبت أن هذا التأخر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك وكان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب بمجرد صدور الأمر به غل يدي ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة لما كان ذلك وكان لا خلاف بين الطرفين على أن الحساب الجاري محل النزاع قد صار إقفاله في 31/ 3/ 1962 بسبب فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات المطعون ضده وشركته بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 فإنه يترتب على ذلك وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الرصيد المدين لهذا الحساب من تاريخ فرض الحراسة وحتى تاريخ الإفراج عن أموال المطعون ضده في 9/ 3/ 1976 ومن ثم لا تستحق أية فوائد على هذا الرصيد المدين خلال الفترة المذكورة وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن ما ذهب إليه الحكم من أن شركة المطعون ضده قد قيمت بصغر وبالتالي فلا تستحق الفوائد اللاحقة على التأميم ليس له من دليل في الأوراق بل ينفيه ما ورد بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة من أنه صار الإفراج عن أموال وممتلكات للمطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني قد أقام قضاءه بعدم استحقاق فوائد التأخير الاتفاقية بعد إقفال الحساب الجاري في 31/ 3/ 1962 على أن يد المطعون ضده كانت مغلولة عن إدارة أمواله بسبب فرض الحراسة عليها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الشأن. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أنه لا دليل على أن شركة المطعون ضده قد قيمت بصغر أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق