الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعنان 27 لسنة 51 ق و 46 لسنة 54 ق جلسة 9 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 121 ص 577

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(121)
الطعنان رقما 27 لسنة 51 قضائية و46 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". طعن "الطعن بالمعارضة" "المعارضة في الأحكام الاستئنافية".
(1) الطعن في الحكم الغيابي بطريق غير المعارضة، اعتباره نزولاً عن حق المعارضة.
(2) المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(3) أحوال شخصية "لغير المسلمين". تطليق.
التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين، واستطالة الفرقة بينهما مدة ثلاث سنوات متصلة، وألا يكون طالب التطليق هو المتسبب في الفرقة.

----------------
1 - النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على أنه إذا صدر حكم غيابي قابل للطعن فيه بالمعارضة وقابل في نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطريق المعارضة.
2 - مفاد المادتين 290 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - وهما ضمن المواد المستبقاة بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة في ظرف الأيام العشرة التالية لإعلانها.
3 - يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وأن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة وأن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب في هذه الفرقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 38 لسنة 1978 ملي كلي الإسكندرية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه للفرقة والضرر وقال بياناً لها إنه تزوجها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ خرجت عن طاعته منذ أول يناير سنة 1971 ودأبت على ترك منزل الزوجية والإساءة إليه بالسب مما استحال معه استمرار العشرة بينهما فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 20/ 3/ 1980 - برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 1980 ملي، وبتاريخ 8/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة من المطعون عليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق المعارضة كما طعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم 27 لسنة 51 ق "أحوال شخصية"، وإذ حكمت محكمة الاستئناف في 27/ 2/ 1984 باعتبار الطاعنة متنازلة عن معارضتها طعنت في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 46 للسنة 54 ق أحوال شخصية ودفعت النيابة العامة ببطلان الطعنين. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها عدلت النيابة عن ذلك الدفع وأبدت الرأي برفض الطعنين وأمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 46 للسنة 54 ق أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن طعنها بالنقض بالطعن رقم 27 لسنة 51 ق في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1981 - باعتباره طريقاً استثنائياً للطعن - لا يسقط حقها في المعارضة المرفوعة منها عن هذا الحكم وهي طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام، ولا يستفاد من مجرد رفع ذلك الطعن نزولها عن حق المعارضة إذ أن النزول عن هذا الحق وفقاً لنص المادة 299 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون إلا بالرضاء بالحكم كتابة أو بقبول تنفيذه بلا ممانعة وهو ما لم يحصل منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على رفعها الطعن المشار إليه القضاء باعتبارها متنازلة عن معارضتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه "لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون" وفي المادة 387 منه على أن "يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة نزولاً عن حق المعارضة" واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أولاً، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على أنه إذا صدر حكم غيابي قابل للطعن فيه بالمعارضة وقابل في نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطريق المعارضة. لما كان ذلك وكان مفاد المادتين 290 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهما ضمن المواد المستبقاة بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة في ظرف الأيام العشرة التالية لإعلانها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عارضت في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1981 بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 26/ 3/ 1981 وأعلنت للمطعون عليه في 9/ 4/ 1981 وأنها قررت بالطعن بطريق النقض في ذات الحكم في 29/ 3/ 1981 فإن ذلك يعتبر نزولاً منها عن الطعن بالمعارضة طبقاً لصريح النص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبارها متنازلة عن معارضتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطعن رقم 27 لسنة 51 ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتطليقها من المطعون عليه رغم أن الفرقة بينهما لم تستمر ثلاث سنوات متصلة بدليل إنجابها منه مولوداً في 29/ 11/ 1975 فضلاً عن أن المطعون عليه هو المتسبب في الفرقة أصلاً فلا يجوز التفريق بينهما لهذا السبب كما أن المسكن المقول بأنها هجرته ليس مسكناً مستقلاً للزوجية وإنما يشارك المطعون عليه في سكناه والدته وأخوته، هذا إلى أن الحكم عول في قضائه على ما استخلصه من شهادات صادرة من بعض رجال الدين رغم عدم تقديم أصول تلك الشهادات وتقديم صور فوتوغرافية منها لا تسلم بصحتها ولا يصح الاحتجاج بها عليها، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وأن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة وأن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب في هذه الفرقة، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على قوله: ".... فإن هذه المحكمة ترى الأخذ بأقوال شاهدي المستأنف (المطعون عليه) (1)..... (2)..... لاطمئنانها لهما إذ قرر هذان الشاهدان أن الفرقة قد استمرت بين طرفي النزاع لمدة أربع سنوات متصلة وأن المستأنف عليها (الطاعنة) هي التي تسببت في استحكام النفور بينهما لاعتدائها على المستأنف بالسب والشتم وامتناعها عن خدمته وإخلالها بالالتزام بطاعته". ولا يعول في ذلك على أقوال شاهدي المستأنف عليها (1)..... (2)..... لتناقض أقوال كل منهما مع أقوال الآخر إذ قرر الشاهد الثاني أن المستأنف هو الذي قام بطرد المستأنف عليها من المسكن بينما قرر الشاهد الأول أن المستأنف زوج ممتاز وأن المستأنف عليها ترغب في العودة إليه، ولو صدق ذلك لما كانت الفرقة بينهما التي أجمع عليها شهود الطرفين. يضاف إلى ذلك أن أياً من شاهدي المستأنف عليها لم يذكر أن الفرقة بسبب من جانب المستأنف ولا ينال من ذلك ما قررته المستأنف عليها من أنها وضعت وليداً للمستأنف في 29/ 11/ 1975 إذ أن ذلك لا يتعارض مع ما قرره شاهدا المستأنف من أن الفرقة استطالت لمدة أربع سنوات وما قرره المستأنف من أن تلك الفرقة بدأت في مارس سنة 1975...." وهو من الحكم تطبيق صحيح القانون واستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بالتفريق، فإنه لا يعيبه ما تزيد إليه بعد ذلك من الاستناد إلى صور الشهادات الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق