الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 993 لسنة 38 ق جلسة 26 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 109 ص 1125

جلسة 26 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(109)

الطعن رقم 993 لسنة 38 القضائية

دعوى - إجراءاتها - طلب التدخل - أنواعه - شروطه.
المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
هناك نوعان من التدخل {أولهما}: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته - المتدخل انضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى - [والنوع الثاني]: التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقاً يطلب الحكم له فيه - يشترط لقبوله شرطان: (1) - أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً - يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة (2) - قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية - وجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر في الدعوى رقم 1103 بجلسة 10/ 3/ 1993 والقاضي بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 7865 لسنة 45 القضائية بجلسة 4/ 9/ 1991 وعدم قبول طلب التدخل انضمامياً للمدعي (الطاعن الأول) في هذا الشق من الدعوى، وألزمت المدعي وطالبي التدخل (الطاعنين حالياً) المصروفات، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق المستعجل بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الصادر من جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار بما فيها تمكينهم من دخول الامتحانات بمسودة الحكم وبغير إعلان مع إلزام الجامعة المصروفات والأتعاب.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث حضر كل من الطاعنين والجامعة المطعون ضدها بواسطة محاميهم وتقرير بجلسة 8/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 19/ 2/ 1984 مذكرة بدفاعها وأودعت حافظة مستندات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1991 أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1103 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الإفراد أ) ضد المطعون ضدهما، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1991 بإلغاء تحويله، وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكينه من دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1991 وما يليه، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1988 والتحق بكلية الطب بجامعة رومانيا في العام الجامعي 88/ 1989 وواصل الدراسة بها لمدة عامين كاملين واجتاز بنجاح امتحان نهاية العام، ولما وقعت الثورة الرومانية، ثم حرب الخليج تعرض الطلبة المصريون في الخارج لاعتداءات وتهديدات من جانب الجاليات المعارضة لموقف مصر في تلك الحرب، وخشي المصريون على أبنائهم في الخارج فسمحت السفارة المصرية لهم بالعودة إلى أرض الوطن، وعلى أثر ذلك تقدم بطلب للتحويل إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وقدم الأوراق الدالة على دراسته بالخارج، ونجاحه في المرحلة الأولى، فقرر مجلس كلية الطب قبول تحويله وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بقيده بها وسداد الرسوم المقررة وحصل على كارنيه الجامعة وانتظم في الدراسة بها في العام الجامعي 90/ 1991 وتقدم لامتحان نهاية العام ونجح في المواد التي تدرس في لسنة الأولى، إلا أنه فوجئ بتاريخ 19/ 8/ 1991 بصدور قرار من رئيس جامعة القاهرة قاضياً بإلغاء كافة التحويلات التي تمت من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية عام 90/ 1991 بالمخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، ونعى المدعي (الطاعن الأول) على قرار رئيس جامعة القاهرة سالف الذكر صدوره مفتقداً لركن السبب ومخالفة مبادئ الشرعية ومنطوياً على مساس بحقه المكتسب ومركزه القانوني المحصن بحسبان أن قرار قبول تحويله تم متفقاً وأحكام القانون في ظل حالة الضرورة التي تجيز أية تحويلات مخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه خاصة وأنه مضى على صدوره مدة تزيد على الستين يوماً.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تقدم باقي الطاعنين وآخر بصحيفتين معلنتين للجامعة بطلب قبول التدخل في الدعوى انضمامياً للمدعي (الطاعن الأول) في طلباته بموجب الصحيفة الأولى، وهجومياً بموجب الصحيفة الثانية لوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات وفي الموضوع بإلغائه.
وبجلسة 10/ 3/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه، سالف الذكر، وأقام قضاءه بعدم جواز نظر الشق المستعجل على أساس أن المدعي (الطاعن الأول) سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق القضائية أمام ذات محكمة القضاء الإداري بذات الطلبات الواردة في الدعوى المطروحة أمامها، وأنها كانت قد قضت في الدعوى السابقة بجلسة 4/ 9/ 1991 برفض طلب وقف التنفيذ، ومن ثم فإن ذلك الحكم يجوز حجية الشيء المقضي عند نظر الشق المستعجل من الدعوى المعروضة عليها مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الشق المستعجل فيه لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق وذلك إعمالاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول طلب التدخل المقدم في هذا الشأن استناداً إلى أنه طالما قضى بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى فإن ذلك يجعل طلب التدخل الانضمامي غير مقبول بخصوص الشق العاجل من الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن ما قضى به الحكم هو قضاء موضوعي ترتب عليه حجب المحكمة نفسها عن بحث الشق المستعجل المتوافر شروطه من جدية واستعجال كما أن الطلبات مختلفة في الدعويين إذ أن الطلبات في الدعوى السابقة كانت مجرد التمكين من دخول الامتحان وإعلان نتيجة، أما في الدعوى الأخرى فتنحصر في وقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الصادر من رئيس جامعة القاهرة، فضلاً عن أن القاعدة في القضاء المستعجل أنه لا حجية للحكم الصادر فيها إذا ما تغيرت الظروف وقد تغيرت المراكز القانونية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول التحويلات على أساس تحصن قرارات القبول بفوات المدة القانونية وانتهى التقرير إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
من حيث إنه من الأمور المسلمة أنه وأن كان الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ وعدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً غير أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها وينبني على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت لطبيعته طالما لم تتغير الظروف..... فإذا ما قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيباً لمخالفته الحكم السابق حائز قوة الشيء المحكوم به.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل بنقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها....".
ومن حيث إن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بالنص المتقدم وهي أن يتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة، وذلك حتى لو كان ذلك في حكم صادر في طلب وقف التنفيذ، على النحو السابق إيضاحه.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد ذات المطعون ضدهم، طالباً الحكم بوقف قرار كلية طب جامعة القاهرة بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه في الدور الأول مايو سنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 4/ 9/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الدعوى بقبولها شكلاً وفي الطلب العاجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وذلك على أساس أنه بحسب الظاهر من الأوراق فإن قرار حجب نتيجة المدعي (الطاعن الأول) صدر استناداً إلى ما شاب قرار قبوله بكلية الطب من عوار المخالفة للقانون لافتقاد المدعي (الطاعن الأول) شرطاً جوهرياً من شروط القبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والذي يتمثل في ألا يقل مجموع الطالب عن 5% من الحد الأدنى للمجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل فأصدر رئيس الجامعة القرار رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات المخالفة ومن بينهما تحويل المدعي بما يعدو هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على سبب يبرره قانوناً مما لا يرجح معه القضاء بإلغائه ويكون طلب وقف التنفيذ فاقداً لركن الجدية مما يتعين معه رفض هذا الطلب وجدير بالذكر أن الحكم المقدم قد أقيم بشأنه الطعن رقم 115 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضى برفضه بجلسة 16/ 11/ 1992 بدائرة فحص الطعون.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن موضوع المنازعة في الدعوى المطعون في حكمها يدور حول مدى صحة إلغاء تحويل الطاعن الأول إلى كلية الطب جامعة القاهرة الصادر به القرار رقم 622 لسنة 1991، هو ذات موضوع المنازعة الذي تدور حوله الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق المشار إليها بغض النظر عن الاختلاف الظاهري للألفاظ، ومن ثم تتحقق وحدة الموضوع في كلا الدعويين فضلاً عن تحقق وحدة الخصوم والسبب بما تتوافر معه شروط قاعدة حجية الشيء المقضى به، والتزام الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالنظر المتقدم فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون فيما قضى به من عدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى.
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل الانضمامي لمدعي (الطاعن الأول) في طلباته، فإن الثابت أن طلبات التدخل قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري بموجب صحيفتي تدخل أودعتا أمامها بجلستي 28/ 1/ 1992، 25/ 2/ 1992 على التوالي بطلب الحكم بقبول التدخل انضمامياً بالصحيفة الأولى وهجومياً بالصحيفة الثانية بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بوقف التحويلات التي تمت سنة 1991 من الجامعات الأجنبية وفي الموضوع بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: -
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم وطالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه أبرز التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني هو التدخل الخصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقاً بطلب الحكم له فيه ويشترط لقبوله شرطان.
(1) أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.
(2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
ومن حيث إن الطاعنين المذكورين (.... و.....) بطلبهما التدخل في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لا يقصدان به تأييد أحد الخصوم في طلباته، وإنما يقصدان من طلب تدخلهما المطالبة لنفسهما بحق خاص بهما وهو طلب إلغاء القرار الصادر من جامعة القاهرة بإلغاء التحويلات فيما تضمنه من إلغاء تحويلهما هما شخصياً، ومن ثم فإن طلب تدخلهما والحال هذه يعتبر تدخلاً اختصامياً، وليس تدخلاً انضمامياً على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ذلك أن المستقر عليه أن المحكمة هي التي تملك تكييف الدعوى بما تتبنيه من وراء النية الحقيقية للخصوم وما يهدفون إليه من وراء تلك الطلبات وذلك بغض النظر عن الألفاظ والعبارات الظاهرة لهم.
ومن حيث إنه وقد تبين مما تقدم أن طلب تدخل باقي الطاعنين (طالبي التدخل في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها) إنما يعد تدخلاً خصامياً وليس تدخلاً انضمامياً لأحد الخصوم، فمن ثم فإنه بهذه المثابة يأخذ حكم الدعوى المستقلة ولا يتوقف قبوله على قبول الدعوى الأصلية إذ لا يعتبر بمثابة الفرع من الأصل في الحالة الماثلة، وبالتالي فلا يجوز الحكم بعدم قبوله استناداً إلى القول بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية وذلك إذا تحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، أما إذا لم يتحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية المبرر للتدخل، فإنه في هذه الحالة لا يكون مقبولاً استناداً إلى عدم وجود الارتباط المبرر للتدخل.
ومن حيث إنه وإن كان القرار محل النزاع هو ذاته المطلوب وقف تنفيذه وإلغاءه بمعرفة كل من المدعي الأصلي وطالبي التدخل، إلا أن ذلك القرار يعد في حقيقته متضمناً لعدة قرارات بعدد من شملهم، ومن ثم فإن طلب إلغائه بمعرفة أحد هؤلاء غير مبرراً للباقين التدخل هجومياً بطلب إلغائه، إذ يوجد مبرر لذلك باعتبار أن الحكم الذي سيصدر لصالح المدعي الأصلي ليس من شأنه المساس بالحقوق المقررة لباقي من شملهم ذلك القرار، والذين يظل أمامهم باب الطعن فيه متاحاً عن طريق دعوى مستقلة، وإذ انتفى الارتباط بين طلبات طالبي التدخل في الحالة الماثلة وبين طلبات المدعي الأصلي، فإنه ينتفي مناط قبول تدخلهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبات التدخل فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التي قام عليها...
ومن حيث إنه وقد تبين سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به فإن الطعن يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون، ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانوناً المصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 24 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق