جلسة 20 من ديسمبر سنة 1958
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
----------------
(33)
القضية رقم 891 لسنة 3 القضائية
مدة خدمة سابقة
- ضمها - قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - نصه على حساب مدة الخدمة السابقة في الجمعيات التعاونية - القانونان رقما 58 لسنة 1944 و317 لسنة 1956 - تخويلهما الجمعيات التعاونية تكوين اتحادات فيما بينهما وتحديدهما أغراض هذه الاتحادات - الاتحادات التعاونية هيئات رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية ومهمتها هي في صميم الأغراض التعاونية - الموظف الذي يعمل في الاتحادات التعاونية يقوم بعمل من طبيعة العمل في الجمعيات التعاونية - حساب مدة الخدمة التي تقضي في الاتحادات التعاونية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947.
إجراءات الطعن
في 18 من يوليه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20 من مايو سنة 1957 في القضية رقم 1309 لسنة 9 القضائية المرفوعة من السيد/ وجدي عبد الغني علي ضد وزارة الزراعة, والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بالاتحاد التعاوني لمركز ميت غمر وبالتعليم الحر بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947, مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بالاتحاد التعاوني بميت غمر, والقضاء برفض هذا الطلب, وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك, مع إلزام المدعي بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن الطعن للمدعي في 26 من أغسطس سنة 1957, وللحكومة في 7 من سبتمبر سنة 1957, وعين لنظره جلسة 20 من ديسمبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر, وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 13 من فبراير سنة 1955, طالباً الحكم باستحقاقه لتسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 12 من ديسمبر سنة 1947, وما يترتب على ذلك آثار, وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1946 بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة, والتحق مهندساً زراعياً بالتمرين بوزارة الزراعة في المدة من 15 من ديسمبر سنة 1947 لغاية 31 من أكتوبر سنة 1948. وفي 6 من نوفمبر سنة 1948 عين مدرساً ثانوياً للعلوم بالتعليم الحر الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم, وظل به إلى حين صدور القانون الخاص بتأميم التعليم الحر الذي ترتب عليه إصدار القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح اعتماد إضافي لإنشاء وظائف لمدرسي وموظفي التعليم الحر, وظل بهذه الوظيفة إلى أن نقل منها مباشرة اعتباراً من 5 من سبتمبر سنة 1951 إلى وزارة الزراعة بوظيفة مهندس من الدرجة السادسة الفنية بقسم تربية الحيوان والدواجن. ثم أصدرت وزارة الزراعة بعدئذ أمراً بتعديل أقدميته في الدرجة السادسة الفنية بجعلها من 19 من أكتوبر سنة 1950 بعد أن ضمت المدة التي قضاها مهندساً في التمرين بها, دون أن تضم مدة خدمته بالتعليم الحر بوزارة التربية والتعليم وقدرها 29 يوماً 9 أشهر 2 سنة. ولما كانت أقدميته في الدرجة السادسة الفنية ترجع في حقيقتها إلى 22 من ديسمبر سنة 1947, بعد ضم مدة خدمته بالتعليم الحر, فإنه يطلب الحكم له بذلك. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدة لتي يطلب المدعي ضمها تقل عن ثلاث سنوات, وقد اشترط كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 68 الصادر في يوليه سنة 1947 ألا تقل مدة الخدمة السابقة التي يطالب بضمها عن ثلاث سنوات, هذا إلى أن وزارة المالية قد أفادت في أغسطس سنة 1949, في خصوص ضم المدد التي تقضي في التعليم الحر, أنه ينبغي أن يتوافر فيها بصفة عامة كافة شروط الكتاب الدوري السالف الذكر, وبصفة خاصة شرط التماثل في طبيعة العمل, وهذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية سبق أن أوضحت أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 قاصر تطبيقه على من ينقل من التعليم الحر إلى وظائف التدريس بالحكومة. وبجلسة 20 من مايو سنة 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بالاتحاد التعاوني لمركز ميت غمر وبالتعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947, مع إلزام الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أنه ثابت بملف خدمة المدعي أنه قبل التحاقه بخدمة وزارة الزراعة قد قضى مدداً متفاوتة في الجهات الآتية: (1) المدة من أول يونيه سنة 1946 إلى 14 من ديسمبر سنة 1947 كان يعمل فيها مستشاراً فنياً للاتحاد التعاوني لمركز ميت غمر. (2) المدة من 15 من ديسمبر سنة 1947 إلى 17 من أكتوبر سنة 1948 كان يعمل مهندساً زراعياً بالتمرين بقسم تربية النباتات بوزارة الزراعة. (3) المدة من 6 من نوفمبر سنة 1948 إلى 9 من سبتمبر سنة 1951, كان يعمل فيها مدرساً للعلوم والرياضة بالتعليم الحر بمدرستي الرشاد الثانوية بالمنصورة والأمير فاروق الثانوية بميت غمر. وأن المدعي وإن كان لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945؛ لأن تطبيق هذا القرار قاصر على من ينقل من التعليم الحر إلى وظائف التدريس بالحكومة, إلا أنه يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947؛ إذ قد توافرت فيه شروط هذا القرار, حيث تبلغ مدة خدمته بالجهات المشار إليها خمس سنوات وشهرين وخمسة عشر يوماً, ولا تقل كل منها عن ستة أشهر, هذا إلى أن عمله السابق يتحد مع عمله بوزارة الزراعة في طبيعته؛ لأن كلاً منهما يقوم على أساس دراسته الجامعية, ولم يشترط القرار المذكور أن يتماثل العمل السابق مع العمل الجديد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته بالاتحاد التعاوني لمركز ميت غمر في المدة من أول يونيه سنة 1946 حتى 14 من ديسمبر سنة 1947 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947, في حين أن هذا القرار لم ينص على هذه الجهة بين الجهات التي أجاز ضم مدد الخدمة السابقة بها, ولم يرد به غير الجمعيات التعاونية الصادر بتأليفها مرسوم - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك - فإنه يكون قد خالف القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية أنه نص في الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التي تقضي في بنك التسليف الزراعي وبنك التسليف العقاري والبنوك العقارية والشركات المساهمة الصادرة بتأليفها مرسوم والجمعيات التعاونية والغرف التجارية. وفي هذه الحالة, وعند توافر الشروط التي نص عليها في هذا القرار, تحسب نصف مدة الخدمة السابقة.
ومن حيث إن القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية قد نص في المادة 100 على ما يأتي "للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها اتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها ومراجعة حساباتها المنصوص عنهما في المادتين 80 و82 واللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية ريثما توجد هذه الاتحادات. ويجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الاتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها في إدارة عملها وكذا مساعدة الأهالي على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها وبث الروح التعاونية فيهم". ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً في المادة 45 منه على أن "للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة أن تكون فيما بينها اتحادات إقليمية أو نوعية، ويجوز لستين في المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية في الجمهورية أن تكون الاتحاد العام لجمهورية مصر, وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها في إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية, ولها في سبيل ذلك أن تعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال".
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن الاتحادات التعاونية هي هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة, وهذه الاتحادات قد تكون إقليمية وقد تكون نوعية, فهي في بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هي ذات الجمعيات التعاونية, ومهمتها هي في صميم الأغراض التعاونية, بل هي في هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة والتوجيه والإرشاد والإشراف ونشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وغير ذلك من المهام الرئيسية, فمن يعمل في هذه الاتحادات إنما يقوم - ولا شك - بخدمة في سبيل أغراض الجمعيات التعاونية, وعمله هو من طبيعة العمل في هذه الجمعيات, بل قد يكون في مستواه الفني أو الاجتماعي أو الإداري من درجة أعلى. وغنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها في الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه, شأنها في ذلك شأن المدد التي تقضي في الجمعيات التعاونية.
ومن حيث إنه ثابت من الشهادة الصادرة من الاتحاد التعاوني بمركز ميت غمر والمؤرخة 5 من مارس سنة 1951 أن المدعي قضى في خدمته مدة من أول يونيه سنة 1946 لغاية 14 من ديسمبر سنة 1948 بصفته مستشاراً فنياً له في النواحي الزراعية, فيكون من حق المدعي, والحالة هذه, أن تضم هذه المدة إلى مدة خدمته الفنية في وزارة الزراعة بالتطبيق للقرار المشار إليه, ما دام قد استوفى سائر شروطه, ولهذا يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب, ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق