الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 925 لسنة 3 ق جلسة 20 / 12 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 34 ص 422

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

----------------

(34)

القضية رقم 925 لسنة 3 القضائية

تظلم 

- إجراءات التظلم الوجوبي السابق على رفع الدعوى التي استحدثها القانون رقم 165 لسنة 1955 - عدم سريانها على الدعاوى التي رفعت قبل نفاذه - سريان الإجراءات التي نظمها القانون رقم 9 لسنة 1949 على الدعاوى المرفوعة في ظله - طلب الإعفاء المقدم قبل نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 يحدث أثره بغير حاجة إلى تظلم إداري سابق - امتداد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية منه دون أن يلحقه الحكم الذي استحدثه القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب التظلم قبل رفع الدعوى.

---------------
متى كان المدعي قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية في 30 من يناير سنة 1955, أي في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي عمل به في 29 من مارس سنة 1955, فإن الإجراءات التي نظمها القانون الأول, دون الثاني, هي التي تحكم طلب المدعي وقت تقديمه. ولما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإداري المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955, فإن طلب المعافاة المشار إليه - وقد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير - يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إداري سابق, ويمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه, دون أن يلحقه الحكم الذي استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التي حددها, والتي تقدم في ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذي نص عليه؛ وذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية في ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إداري وقتذاك, ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, ويتعين القضاء بإلغائه.


إجراءات الطعن

في 15 من أغسطس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 925 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد ة القومي بجلسة 20 من يونيه سنة 1957 في الدعوى رقم 347 لسنة 4 القضائية المقامة من محمد اليماني الششتاوي ضد وزارة الشئون الاجتماعية, القاضي "بعدم قبول الدعوى, وألزمت المدعي المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بقبول الدعوى مع إعادتها إلى المحكمة الإدارية للفصل في موضوعها, مع إلزام الحكومة المصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 12 من سبتمبر سنة 1957, وللمدعي في 24 منه, وعين لنظره جلسة 8 من نوفمبر سنة 1958, وأعلن الطرفان بميعاد الجلسة في 7 من يوليه سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2543 لسنة 9 القضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 18 من مايو سنة 1955, ذكر فيها أنه صدر لصالحه قرار من اللجنة القضائية في التظلم رقم 1764 لسنة 1 القضائية بجلسة 15 من أبريل سنة 1953 باستحقاقه الدرجة السابعة بماهية قدرها تسعة جنيهات من تاريخ دخوله الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952. وقد أجرت الوزارة حركة ترقيات بموجب القرار رقم 43 في 19 من يونيه سنة 1953 تضمنت ترقية من هم أحدث منه في أقدمية الدرجة السابعة, فاضطر إلى التقدم إلى اللجنة القضائية طالباً إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة. وقررت اللجنة بجلسة 10 من أغسطس سنة 1953 رفض التظلم استناداً إلى أن الوزارة طعنت في قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه ولم يصبح قراراً نهائياً واجب النفاذ, هذا وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1954 بعدم قبول الطعن المقدم من الوزارة؛ ومن ثم أصبح قرار اللجنة الصادر لصالحه بمثابة حكم نهائي ملزم للوزارة, وبالتالي فإنه يحق له أن يطعن في القرار الوزاري رقم 43 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة. وقد أجابت الوزارة على الدعوى بأن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن لا يغير من الأمر شيئاً, لأن هذا الحكم صدر في 2 من ديسمبر سنة 1954, على حين أن القرار المطعون فيه قد صدر في 30 من أبريل سنة 1953, أي في الوقت الذي لم تكن أقدمية المدعي في الدرجة السابعة قد سويت بعد. وبجلسة 7 من مارس سنة 1957 قضت المحكمة القضاء الإداري "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية الخاصة بوزارة الشئون الاجتماعية", استناداً إلى أن القرار المطعون فيه يتضمن ترقيات في الكادر الكتابي. وبجلسة 20 من يونيه سنة 1957 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الاجتماعية "بعدم قبول الدعوى, وألزمت المدعي المصروفات". وأقامت قضاءها على أساس أن الدعوى رفعت في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955, وقد نص هذا القانون في المادة 12 على ألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البند "ثالثاً" وهى الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات, وذلك قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وإذ تبين من أوراق الدعوى وملف خدمة المدعي وأقواله بالجلسة أنه لم يتقدم بهذا التظلم فإن الدعوى - والحالة هذه - سابقة لأوانها, يتعين الحكم فيها بعدم القبول. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 15 من أغسطس سنة 1957 طلب فيها "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بقبول الدعوى مع إعادتها إلى المحكمة الإدارية للفصل في موضوعها, مع إلزام الحكومة المصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن المركز القانوني للمدعي لم يستقر بالنسبة إلى القرار المطعون فيه إلا من تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري في 2 من ديسمبر سنة 1954, وبالتالي فإن ميعاد الطعن في قرار 30 من أبريل سنة 1953 لا يبدأ إلا من هذا التاريخ. والثابت أن المدعي قدم طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية طالباً إعفاءه من الرسم القضائية في 30 من يناير سنة 1955, فأصدرت اللجنة قرارها في 21 من مارس سنة 1955 بندب أحد المحامين. وفي 18 من مايو سنة 1955 أودع المدعي صحيفة دعواه؛ ومن ثم يكون ميعاد سريان الطعن في القرار المطعون فيه قد بدأ قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955؛ وبذلك لا يشترط في طلب إلغاء هذا القرار سبق التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته, ويكون الحكم المطعون فيه - إذ أخذ بغير هذا النظر - قد خالف القانون, ويتعين الطعن فيه.
عن قبول الدعوى:
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومن سرد الوقائع على النحو المتقدم أن المدعي قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية في 30 من يناير سنة 1955, أي في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة, وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي عمل به في 29 من مارس سنة 1955, فإن الإجراءات التي نظمها القانون الأول, دون الثاني, هي التي تحكم طلب المدعي وقت تقديمه. ولما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإداري المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955, فإن طلب المعافاة المشار إليه - وقد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير - يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إداري سابق, ويمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه, دون أن يلحقه الحكم الذي استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التي حددها والتي تقدم في ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذي نص عليه؛ وذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية في ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إداري وقتذاك, ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه - قد أخطأ في تأويل وتطبيقه, ويتعين القضاء بإلغائه.
عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1938, وعلى دبلوم المدارس الصناعية حديث عام 1943, والتحق بالخدمة بوزارة الشئون الاجتماعية بالدرجة الأولى سايرة بمرتب خمسة جنيهات اعتباراً من 27 من أغسطس سنة 1944. وفي 8 من أغسطس سنة 1945 اعتبر في الدرجة الثامنة منذ بدء تعيينه, ثم رقى إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول فبراير سنة 1951. وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1953 سويت حالته, واعتبر في الدرجة السابعة من بدء تعيينه في 27 من أغسطس سنة 1944, ثم رقى إلى الدرجة السادسة بالأقدمية اعتباراً من 20 من يوليه سنة 1955.
ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه بطلب إلغاء القرار رقم 43 الصادر من وزير الشئون الاجتماعية بتاريخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية - على قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه في التظلم رقم 1764 لسنة 1 القضائية بجلسة 15 من أبريل سنة 1953, طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951, إذ قررت اللجنة استحقاقه للدرجة السابعة بماهية تسعة جنيهات من تاريخ دخوله الخدمة, وما يترتب على ذلك من آثار, وصرف الفروق اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952, وأنه تبعاً لقرار اللجنة واعتبار أقدميته في الدرجة السابعة اعتباراً من 27 من أغسطس سنة 1944 يلحقه الدور للترقية بالأقدمية إلى الدرجة السادسة الكتابية في القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الوزارة دفعت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن لا يغير من الأمر شيئاً؛ لأن هذا الحكم صدر في 2 من ديسمبر سنة 1954, على حين أن القرار المطعون فيه قد صدر في 30 من أبريل سنة 1953, أي في الوقت الذي لم تكن فيه أقدمية المدعي قد سويت بعد.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه ولئن كان قرار اللجنة القضائية المؤرخ 15 من أبريل سنة 1953, إذ قضى باعتبار المدعي في الدرجة السابعة الكتابية من 27 من أغسطس سنة 1944, قد استند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951 الذي ألغى بعد ذلك بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953, إلا أن قرار اللجنة المشار إليه بعد إذ أصبح نهائياً فيما قضى به لصدور حكم محكمة القضاء الإداري في 2 من ديسمبر سنة 1954 بعدم قبول استئناف الوزارة عنه لرفعه بعد الميعاد - إن قرار اللجنة المذكور يعتبر حائزاً لقوة الشيء المقضي به واجباً احترامه, وقد أكد ذلك قانون المعادلات الدراسية. ولما كان القرار المذكور مقرراً للحق لا منشئاً له, فإن المدعي يعتبر وكأنه في الدرجة السابعة فعلاً من التاريخ الذي عينه هذا القرار.
ومن حيث إنه واضح من البيان الذي قدمته الوزارة في 12 من نوفمبر سنة 1958 أن أقدمية المدعي في الدرجة السابعة الكتابية ترجع إلى 27 من أغسطس سنة 1944, في حين أن أقدمية اثنين من زملائه ممن رقوا في القرار المطعون ترجع إلى أول مايو سنة 1946. وعلى مقتضى ذلك كان يجب - بحكم أقدميته في تلك الدرجة - أن يرقى إلى الدرجة السادسة في القرار المطعون فيه, ويكون هذا القرار - إذ تركه في دوره - قد خالف القانون واجباً إلغاؤه. ولما كان المدعي قد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 20 من يوليه سنة 1955, فيقتصر الإلغاء جزئياً على إرجاع أقدميته إلى 30 من أبريل سنة 1953, وهو التاريخ المعين لبدء الترقية في القرار المطعون؛ ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه على الوجه المبين بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى, وفي موضوعها باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة السادسة الكتابية راجعة إلى 30 من أبريل سنة 1953, وألزمت الحكومة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق