الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 885 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 885 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دوم ادفانسد للأعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سوسيتيه دا نتربريز أي دو جيستيون الإمارات للمقاولات ذ.م.م
تيمور تيلايف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/88 استئناف تجاري
بتاريخ 04-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (دوم أدفانسد للأعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 510لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (سوسيتيه دا نتربريز أي دو جيستيون الإمارات للمقاولات ذ.م.م وتيمور تيلايف) بطلب الحكم - وفقاً لطباتها المعدله -بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء مبلغ(2.568.422.24) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاِريخ الاستحقاق في 11-7-2021م والمصروفات، على سند من أن من المدعى عليها الأولى هي المقاول الرئيس لمشروع البرج السكني المقام على قطعة الأرض رقم JVC11AHRG001A ? -قرية جميرا الدائرية بدبي المؤلف من (قبو + طابق أرضي + 4 منصات + 21 مكرر+ سطح) والمدعى عليه الثاني مالك المشروع و(شركة سكيور ترايد م.د.م.س) وأن المدعى عليها الأولى قد أسندت اليها بموجب خطاب الترسية المؤرخ 18 مارس 2019م تنفيذ أعمال توريد وتركيب واختبار الأنظمة الكهربائية والسباكة ومكافحة الحريق وأنظمة الجهد المنخفض والأعمال الكهربائية التي تتعلق بنظام الغاز النفطي السائل في المشروع نظير مبلغ ( 11.535.441.90) درهم ،وأنها قد باشرت إنجاز الأعمال المعقود عليها الا أنه نظراً لتعثر المدعى عليها الأولى في سداد الدفعات المستحقة في المواعيد فقد أخطرتها بأن المدعى عليه الثاني-مالك المشروع-سيتولى سداد الدفعات المستحقة لها بعد اعتمادها من جانبها وإصدار كتاب بذلك للمدعى عليه الثاني الذى انتظم في سداد الدفعات المستحقة ، وأنها قد أنجزت أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها بتاريخ 3-2-2021م وأصدرت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حكومة دبي شهادة إنجاز المشروع ،وبتاريخ 11-7-2021م أخطر استشاري المشروع المدعى عليها الأولى باستلام العقار ، وأنه قد ترصد للمدعية بذمة المدعى عليهما المبلغ المطالب به الذى امتنعا عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29- 12-2022م: بإلزام المدعى عليها الأولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 2.568.422.24) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعية شق الحكم برفض الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني بالاستئناف رقم 88 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 4-5 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (دوم أدفانسد للأعمال الكهروميكانيكية ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26- 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاول مذكره بدفاعها متمسكةً بدفاعها في الدعوى ، وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الاولى (سوسيتيه دا نتربريز أي دو جيستيون الإمارات للمقاولات ذ.م.م) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة2022م إنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً وممن قضى له بكل طلباته في الدعوى ويجب لقبول الطعن أن يكون مرفوعاً من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد قضى للطاعنة بإلزام المطعون ضدها الاولى بأداء مبلغ (2.568.422.24) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا الحكم ولم تطعن عليه بالاستئناف بما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على المحكمة المطعون فى حكمها ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنة اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (تيمور تيلايف) شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده (تيمور تيلايف) رغم أن الثابت في المستند رقم (4) من حافظة مستنداتها المرفقة بالمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف أنه بتاريخ 9-12- 2020م أرسلت لها المطعون ضدها الأولى كتاب يفيد صراحةً بأنه بسبب تعثرها فى سداد مستحقات الطاعنة فإنها سوف تستلم مستحقاتها من (شركة سيكيور تريد م.د.م.س،) التي استمرت في سداد مستحقاتها حيث استلمت منها أكثر من (30) دفعة، ولإهماله بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إقرار المطعون ضده بأنه مالك المشروع وأنه قد أصدر وكالة عامة (لشركة سيكيور تريد م.د.م.س،) المملوكة له بتعيين المدعو -ازامجون - وكيلاً عنه والذي كان من خلال هذه الشركة يدير كافة أعمال المشروع والتوقيع على مستنداته وسداد دفعاتها المستحقة بما يثبت وجود اتفاق بين المطعون ضده- مالك المشروع و-المقاول الرئيس- (سوسيتيه دا نتربريز أي دو جيستيون الإمارات للمقاولات ذ.م.م) و المحكوم عليها فى الدعوى بأن يسدد المطعون ضده مستحقات الطاعنة موضوع الدعوى ، وقد ثبت هذا الاتفاق من سداد المطعون ضده لما يزيد عن (30) دفعة من مستحقاتها عن طريق شركته (سيكيور تريد) بما يثبت استحقاقها الحكم لها بإلزامه بطلباتها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (891) من قانون المعاملات المدنية ألا يحق للمقاول من الباطن مطالبة رب العمل مباشرة بمستحقاته قبل المقاول الأصلي إلا إذا أحالـه الأخيــــر على صاحـب العمل صراحة أو ضمناً، وأما بالنسبة للمستحقات أو المطالبات التي تنشأ للمقاول من الباطن من جراء اتفاقات مباشرة بينه وبين رب العمل فإنه يجوز له الرجوع عليه مباشرة بهذه الطلبات. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمستندات وتقدير أدلتها واستخلاص الواقع منها ومنها عمل الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده (تيمور تيلايف) على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولي - دون المدعى علية الثاني الذي لم يثبت التزامه بسداد تلك المبلغ - وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها الأولي بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق .).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أ ورده في أسبابه بقوله ( أن المقاول الأصيل يعتبر بمثابة رب العمل بالنسبة لمقاول الباطن وهو المسئول عن سداد مستحقاته ما لم يثبت عدم استلامه لهذه المستحقات من رب العمل, أو يثبت أن رب العمل هو المسئول عن هذه المستحقات بموجب اتفاق بينه ورب العمل على ذلك إذ أن الأخير ليس طرفا في عقد المقاولة من الباطن على الرغم من أن الأعمال التي يقوم بتنفيذها الأخير المقاول من الباطن لصالح رب العمل , ولما كانت الأوراق قد خلت من ثبوت اتفاق المستأنف ضده الثاني مع المستأنف ضدها الأولى بأن يقوم بسداد مستحقات المستأنفة...فان القضاء برفض الدعوى في مواجهته يكون قد لزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ومتعين تأييده.) وكان الثابت بالأوراق ومن الخطاب المؤرخ 9-12-2020م المرسل من (سوسيتيه دا نتربريز أي دو جيستيون الإمارات للمقاولات ذ.م.م) المقاول الرئيس للمشروع الى الطاعنة -المقاول من الباطن- تحويل سداد مستحقاتها عما تنجزه من أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع الى (شركة سيكيور تريد م.د.م.س،) وهى وفق الثابت برخصتها التجارية الصادر عن وزارة الاقتصاد شركه مسجله في مركز دبى للسلع المتعددة، أو الى(دوفر ونبيك) وليس للمطعون ضده بما يثبت أن المقاول الرئيس للمشروع لم يحيل الطاعنة صراحةً أو ضمناً الى مطالبة صاحب العمل المطعون ضده (تيمور تيلايف) بمستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة في المشروع ،فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير مستنداتها وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت احالة المقاول الرئيس للمشروع صراحة أو ضمناً مقاول الباطن الى مالك المشروع لمطالبته مباشرةً بمستحقاته عما أنجزه من أعمال المقاولة من الباطن في المشروع من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى في حقه من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق