بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 865 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة مبارك البحرية ( ذات مسئولية محدودة )
مطعون ضده:
طريق النخبة للخدمات البحرية
راشد عبد الله راشد محمد الفلاسي
محمد راشد عيسى آل ثاني
راشد عبد الله راشد محمد الفلاسي
محمد راشد عيسى آل ثاني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/621 استئناف تجاري
بتاريخ 03-05-2023
بتاريخ 03-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( شركة مبارك البحرية ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1867 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم ( طريق النخبة للخدمات البحرية و راشد عبد الله راشد محمد الفلاسي و محمد راشد عيسى آل ثاني) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ (7,620,461) درهماً والفائدة بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من إنه بموجب تعامل تجاري بينها و المدعى عليهما الأولى والثاني بضمانة المدعى عليه الثالث قد قدمت خدمات بحرية للسفن المملوكة لهما وترصد لها بذمة المدعى عليهما الأولى والثاني المبلغ المطالب به الذى امتنعا وكفيلهما عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها وجهت المدعية إلى المدعى عليهما الثاني والثالث اليمين الحاسمة ليحلفاها بالصيغة التالية " أقسم بالله العظيم بأن المدعية لم ترتبط مع المدعي عليهم باتفاقية خدمات بحرية لأداء الخدمات البحرية المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى للسفن (تميم الدار، أزرق مويه ، إم تي تميم ، عبد الرزاق ، النادر ، عبد الله) المملوكة للمدعى عليهما الأولى والثاني , و بضمانة و كفالة المدعى عليه الثالث بأداء مبلغ المديونية المترصدة عن هذه الخدمات , و إن ذمتي و ذمة المدعى عليهم بريئة و غير مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (7,620,461 )درهماً والله على ما أقول شهيد ".
قبل المدعى عليهما الثاني والثالث حلف اليمين الحاسمة وحددت المحكمة جلسة 06-02-2023م لحلفها بيد أن المدعية عدلت عن توجيهها.
بجلسة 8-2-2023م حلف المدعى عليهما الثاني والثالث اليمين الحاسمة.
بجلسة 27-2- 2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 3 -5 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( شركة مبارك البحرية ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23- 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسه أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيسا على حلف المطعون ضدهما الثاني والثالث اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم ثبوت تنازلها عن توجيهها لهما قبل قبولهما حلفها ورغم ثبوت عدم توافر شروط حلفها بما يجعلها غير جائزة وغير مقبولة وكان يجب على محكمة الموضوع عدم قبول حلفها بما يثبت معه بطلان الدليل المستمد منها لمخالفته لإقرارهما الكتابي بعقد الخدمات البحرية سند الدعوى تنفيذها للعقد وأنهما قد نفذا التزاماتهما العقدية جزئيا بما يثبت كذب اليمين الحاسمة التي حلفاها أمام محكمة أول درجة، ولإهماله بحث نعيها على قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بإهماله مدلول المستندين رقمي(4-19) بأن المطعون ضدها الاولى مالكة للسفن موضوع الدعوى والمطعون ضده الثالث هو مالك السفينتين (أزرق مويه وتميم الدار ) وقد اتفق معها بموجب عقد مكتوب على أن تقوم بسحب السفينتين (أزرق مويه وتميم الدار) إلى المدينة الملاحية لإصلاحها لدى شركة ( إنتراس) على أن يسدد مبلغ ثلاثة مليون درهم ، وأنه بتاريخ 28-9-2022م قد سدد لها مبلغ (253,639) درهماً عن الخدمات البحرية التي أدتها للسفينة ( النادر )، ولإهماله والحكم المطعون فيه اقرار المطعون ضدهما الثاني والثالث كتابياً بعقد الخدمات البحرية سبب الدعوى تنفيذها لالتزاماتها العقدية وتنفيذهما لالتزاماتهما العقدية جزئيا بسداد جزء من قيمة الخدمات البحرية التي قدمتها لهما واستحقاقها للمبلغ المطالب به في الدعوى الذى التزم المطعون ضده الثالث كتابة بسداده بما يثبت تقديمه من الأدلة والبينات والمستندات ما يثبت الدعوى بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب لجنة خبره ثلاثية مكونة من خبيرين بحريين وخبير حسابي ليس من بينهم أيا من أعضاء لجنة الخبراء السابق ندبها لبيان وجه الحق فى الدعوى ، ولإهماله طلبها احالة الدعوى للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود ما تدعيه في الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (93) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (1-اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع ادعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.) والنص في المادة (94) من ذات القانون على أنه (1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. 2- لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. 3- لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.) وفى المادة (96) على أن (1- يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق" ويكون الحلف وفقً الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناء على طلبه. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة.) والنص في المادة (97) على أنه (1- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.2- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.)، والنص فى المادة (98) على انه (1-...-2-..... 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. -4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اليميـــن الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التـي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، وأنه متى طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن وسائل الإثبات الأخرى دون حاجه إلى إفصاحه عن هذا التنازل ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها، وأن الذى يترتب على حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد ما انتهى اليه الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المستأنفة طلبت أمام محكمة أول درجة توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف ضدهما الثاني والثالث و ذلك في مذكرتها المقدمة بتاريخ 11-1-2023 فأصدرت محكمة أول درجة حكما بجلسة 30-01-2023 م بتوجيه اليمين الحاسمة و حددت جلسة 6-02-2023 لحلفها وفيها حضر و كيل المستأنف ضدهما و قرر قبول المستأنف ضدهما الثاني والثالث لحلف اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة أمام المحكمة , وبذات الجلسة طلب الحاضر عن المستأنفة اثبات تنازل المستأنفة عن طلب توجيه حلف اليمين الحاسمة للمدعى عليهما الثاني والثالث ,ثم بجلسة 8-2-2023 حضر المستأنف ضدهما الثاني والثالث بشخصهما وحلفا اليمين بالصيغة التالية " أقسم بالله العظيم بأن المدعية لم ترتبط مع المدعي عليهم باتفاقية خدمات بحرية لأداء الخدمات البحرية المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى ؛ للسفن ( تميم الدار، أزرق مويه ، إم تي تميم ، عبد الرزاق ، النادر ، عبد الله ) المملوكة للمدعى عليهما الأولى والثاني ؛ وبضمانة وكفالة المدعى عليه الثالث بأداء مبلغ المديونية المترصدة عن هذه الخدمات و إن ذمتي و ذمة المدعى عليهم بريئة وغير مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره بمبلغ( 7,620,461) درهماً والله على ما أقول شهيد ", و حضر كيل والمستأنفة و قدم مذكرة قرر فيها أنه تنازل عن توجيه اليمين ، فمن ثم تكون إجراءات توجيه اليمين الحاسمة و حلفها من المستأنف ضدهما قد تم وفق صحيح القانون , و لا ينال من ذلك تنازل المستأنفة عن طلب توجيه حلف اليمين الحاسمة حيث انه في ذات الجلسة قبل المستأنف ضدهما أدائها فضلا عن قيام المحكمة بتوجيهها للمستأنف ضدهما كما هو ثابت بمحضر جلسة 8-2-2023 أمام محكمة أول درجة بما يعني رفضها لطلب التنازل , لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدهما قد قاما بحلف اليمين الحاسمة الموجهة إليهما من المحكمة بناءً على طلب المستأنفة بالصيغة المبينة بالحكم التمهيدي ، و كان من المقرر أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يترتب عليه حسم النزاع فيما انصب عليه و اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي و سقط حق من وجهها في أي دليل آخر ، و إذ خالف الحكم المستأنف هذا ال حينما لم يأخذ بأثر اليمين الحاسمة في الفصل في الدعوى و انما استند الى نتيجة تقرير الخبير في ما انتهى اليه من رفض الدعوى مخطئا في ذلك تطبيق صحيح القانون ,ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بأثر باليمين الحاسمة في الفصل في الدعوى وذلك برفض الدعوى ,وكان ... الحكم المستأنف قد انتهى الى ذات نتيجة , و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده ولكن بالأسباب التي انشاتها هذه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان لا يجوز للطاعنة -بحكم القانون- الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بعد أن قبلا حلفها، وكان الذي يترتب على حلفهما اليمين الحاسمة حسم النزاع موضوع الدعوى، فيكون هذا الذي خلص الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد ما انتهى اليه الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على أن حلف المطعون ضدهما الثاني والثالث اليمين الحاسمة قد حسم النزاع موضوع الدعوى، فكيون نعي الطاعنة عليه بعدم بحث مطاعنها على قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير على لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى وبعدم اجابة طلبها بندب لجنة خبره ثلاثية أخرى فى الدعوى وبعدم اجابة طلبها بإحالتها للتحقيق غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق