بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 856 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
كلندور لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
مجوهرات بيور جولد (ش . ذ. م. م)
مجوهرات بيور جولد (ش . ذ. م. م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2099 استئناف تجاري
بتاريخ 25-05-2022
بتاريخ 25-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة مشورة السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولي أقامت الدعوى رقم 3648 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 243202 درهم اماراتي مع الفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنها نفذت أعمال مقاولة لصالح المطعون ضدها الثانية وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به امتنعت عن سداده ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6/7/2021 بالزام المطعون ضدها الثا نية بأن تؤدى لها مبلغ 114500 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل بتاريخ 23/3/2020 وحتي السداد التام . أستأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2099 لسنة 2021 تجاري ، دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم إختصاص محاكم دبي محلياً بنظر الدعوى لاختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ، اعادة المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/5/2022 ب إ لغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25/5/2023 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرتين بدفاعها طلب فيهما رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره في غرفة مشورة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى (المدعيـة ( وحـدها - دون المطعـون ضدها الثانـي ة (المدعى عليها) بإلغـاء الحكـم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، فإنه يكـون قد أضر المستأنفة باستئنافها وهو أمر مخالف لقاعده آمره متعلقة بالنظام العـام وهي قاعده ألا تضار الطاعنة بطعنها ، ويتعين على المحكمة أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ، وهو ما يعلو على حجية الأحكام فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي تحقيق مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن علي الاحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الحالات التي أوردتها المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وتتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف علي وجوب الأخذ به في الدعوي وكذلك يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا طبق الحكم قاعدة قانونية علي واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو اقام قضاءه علي قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . ومن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانيـة من المـادة 151 من قانون الإجراءات المدنية -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الطاعن لا يضار بطعنه -وأن المستأنف لا يضار باستئنافه- وهي قاعدة أصولية من اسس التنظيم القضائي الأساسية والمتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، وتستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن أو الاستئناف تسوئي مركز الطاعن أو المستأنف أو إثقال الأعباء عليه أو زيادة التزاماته ، بل هي تعلو على حجية الأحكام ، وعلى ما تقضى به لقواعد المتعلقة بالنظام العام ، مما مفاده أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي وحده عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو الذي قضى فيه برفض بعض طلباته وإجابته لبعض طلباته الأخرى ، بما يترتب عليه الأضرار به بتسوئي مركزه أو إثقال الأعباء عليه سواء ما يرد في منطوق حكمها أو في أسباب هذا الحكم بأن تعمد إلى وضع المستأنف في مركز قانوني جديد ضار به خلاف المـركز الثابت له بالحكم الابتدائي المستأنف . لما كان ذلك وكـان البين من مطالعة الحكـم المستأنف انه أجاب المطعـون ضـدها الأولى ( المدعية ) إلى بعض طلباتها ورفض البعض الآخر ، فاستأنفته -وحدها- بالاستئناف رقم 2099 لسنة 2021 تجاري بطلب القضاء لها بكل طلباتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3648 لسنة 2020 تجاري جزئي وبعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ، رغم أنها هي المستأنفة ، فإنه يكون قد أضرها باستئنافها وهو ما لا يجوز ، مما يعيبه ويستوجب نقضه -وكان الخصوم يفيدون من هذا الطعن اعمالاً لنص المادة 176 فقره أخيره من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 سالف الذكر - على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوي إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق