الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 755 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 755 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م  ويمثلها/ يوسف حسن يوسف شهاب الكندري
يوسف حسن يوسف شهاب الكندري
مطعون ضده:
محمد ابراهيم على عبدالله المرزوقي
عمير عبيد عمير بن عمير الرميثي
مصرف أبوظبي الاسلامي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2522 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م ويوسف حسن يوسف شهاب الكندر) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4104 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (محمد ابراهيم على عبد الله المرزوقي وعمير عبيد عمير بن عمير الرميثي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (1,453,512) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من ت اريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بموجب عقد بيع حصص وادخال شريك وملحق تعديل عقد شراكة باع المدعى عليه الاول نسبة 25% من حصصه فى شركة( مواسم للسفر والسياحة ذم م) الى المدعى الثاني بمبلغ( 75,000) درهم وباع المدعى عليه الثاني نسبة 26% من حصصه في الشركة الى المدعية الاولى بمبلغ( 78.000) درهم وقبضا الثمن طبقاً لما هو مدون في ملحق تعديل عقد الشركة المؤرخ 11-7-2012م، و أن المدعية الاولى وقبل تحرير ملحق تعديل عقد شركة (مواسم للسفر والسياحة) ودخولها شريكة بها كانت قد قدمت خدمات للشركة التابعة للمدعى عليهما تمثلت في السكن والتنقل والاكل و ابراج منى ومخيم عرفة ترصد لها في ذمة المدعى عليهما مبلغ ( 246,135 ) درهماً وترصد لها عقب انعقاد الشراكة مبلغ ( 3,234,239 ) درهماً ،وبعد تصفية الحسابات بين الطرفين طبقا لما هو ثابت في محضر الاجتماع المؤرخ 29-5-2014م فقد ترصد لهما في ذمة المدعى عليهما مبلغ (1,453,512) درهماً مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
طلب المدعى عليهما ادخال المطعون ضده الثالث (مصرف أبو ظبي الاسلامي) خصماً فى الدعوى لتقديم ما تحت يده من مستندات وطعنا بالتزوير على محضر الاجتماع والاقرار والمؤرخ 29-5-2014م.
ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص أصل المستند المعنون محضر اجتماع وإقرار المؤرخ 29-5-2014 لبيان عما إذا كان المدعى عليهما هما الموقعين عليه من عدمه بيد أن المدعى عليهما لم يسددا أمانة الخبرة فندبت خبير محاسبي وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-10-2022م بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعيين مبلغ (1,453,512) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنويا تاريخ المطالبة القضائية في 19-10-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2522 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-4-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية، وإلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعيان( مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م ويوسف حسن يوسف شهاب الكندر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-5-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاول والثاني مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثالث (مصرف أبوظبي الاسلامي) فان النص فى المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنين أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثالث (مصرف أبوظبي الاسلامي) كما لم يوجه هو اليهما أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانية شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من عدم سداد رسوم الدعوى خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع على الرغم من أن المقصود بالقيد الوارد في المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض على الاحكام وليس المقصود منها صحيفة الدعوى الابتدائية ذلك أن من المقرر أن النص المادة 42 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي - الساري أثناء ايداع صحيفة الدعوى الكترونيا أمام محكمة أول درجة على أن (ترفع الدعوى بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة أو بقيدها الكترونياً ) يدل على أن المشرع استحدث قيد صحيفة الدعوى أو الطلبات الكترونياً لدى المحكمة الابتدائية التي أنشأت برنامج تسجيل الدعاوى والطلبات الكترونياً والذى أضحى بحكم المادة المذكورة مساوياً لإيداعها بالطريق العادي لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة، مما مفاده أن تاريخ قيد الصحيفة أو الطلب الكترونياً هو التاريخ الذى يجب أن يعتد به لتحديد ما إذا كان قد قدم في ميعاده القانوني أم لا ، وليس تاريخ مراجعته وتدقيقه واعتماده بواسطة مكتب إدارة الدعوى أو سداد رسمه المقرر أو استكماله وفقاً لأحكام قانون رسوم المحاكم . ولما كان ذلك وكانت الجهة المنوط بها فعليا تسجيل الدعوى لدي المحكمة هو قسم التسجيل وليس موظف ادارة الدعوى وذلك على النحو الثابت من خلال التنظيم الداخلي لموظفي محاكم دبي فتكون شروط قبول اقامة الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما قد توافرت على النحو المقرر قانونا حيث لم يشطر القانون شروط أخري لقبولها غير الواردة بالمادة (13) من قانون الاجراءات المدنية وهي الصفة والمصلحة بما يثبت قيد الدعوى على النحو الصحيح لدي قسم تسجيل بمحكمة الدرجة الاولى واعلانها على النحو المقرر قانونا الى المطعون ضدهما ومثولهما أمام محكمة الدرجة الاولى والثانية دون ابداء أي دفع يتعلق بموضوع قبول الدعوى من عدمه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى الطلب رقم (1) لسنة 2023م أن الذي يترتب على اغفال القاضي إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة والتأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار المدعى بالسداد وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان قيدا صحيفة افتتاح الدعوى الكترونياً بتاريخ 19-10-2021م وتم اشعارهما بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 19-10-2021م بما كان يتعين عليهما سدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار السداد ،وكانت محكمة أول درجه قد أغفلت إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة فى الميعاد المقرر قانوناً ، وكان الثابت أن المدعيان قد سدادا رسوم الدعوى المقررة بتاريخ 1-11-2021م قبل التاريخ المحدد للجلسة الاولى في 21-11-2021م فإن قيد صحيفة افتتاح الدعوى يكون منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ هذا السداد .ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ب إلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم سداد الرسوم فى الميعاد القانوني رغم اغفال محكمة أول درجه إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى وثبوت سداد المدعيين الرسوم المقررة قبل تاريخ الجلسة الاولى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهما الاول والثاني بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق