الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 742 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 742 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رويال ميلي ميتر لاعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش. ذ . م . م
علاء طاهر محمود الحصيني
راشد صلاح يوسف أحمد المرزوقي
مطعون ضده:
مـركز الدكتورة فوزية الجــزيــري الطبي ذ م م-فرع 1
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/56 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المركز المطعون ضده أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2044 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي، بطلب الحكم بعد ضم ملف الدعوى رقم 84/2022 (نزاع تعيين خبرة دبي) بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ مليون وإثنان وستون ألف وخمسمائة وأربعون (1062540) درهم ، وقال بياناً لذلك : أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 23 / 6 / 2021 أسند إلى الشركة الطاعنة الأولى ? والتي يتولى إدارتها الطاعن الثاني ويعمل بها الطاعن الثالث - الإشراف على أعمال الديكور والهدم والتعديل للمركز الطبي المطعون ضده ، مقابل أن يدفع المطعون ده إلى الطاعنين نسبة 20% من قيمة الفواتير الضريبية الصحيحة الصادرة عن مقاولين معتمدين ، وعلى إثر ذلك دفع المدعي إلى المدعى عليهم مبلغ 1360760 درهم، إلا أنه تم التأخيرفي التسليم مما أدى إلى تأخير إفتتاح المركز المدعي (المطعون ضده) فضلاً عن أن المدعى عليهم (الطاعنين) تحصلوا من المدعي على مبالغ تزيد كثيراً عن مستحقاتهم، وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بدعواه رقم 84/2022 (نزاع تعيين خبرة دبي) ضد المدعى عليهم لبحث أوجه إخلالهم بالإتفاقية سند التداعي وبيان إجمالي المبالغ التي تسلموها منه بالزيادة عن مستحقاتهم، وقد باشر الخبير المنتدب مهمته المكلف بها وأودع تقريراً انتهى فيه إلى إنشغال ذمة الطاعنين بمبلغ 344223.84 درهم، ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات، وبتاريخ 14 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمركز المطعون ضده مبلغ وقدره 344,223.84 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من 12 \ 10 \ 2022 وحتى السداد التام، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 2023 تجاري دبي ، وبتاريخ 30 مارس 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 أبريل 2023، وأودع وكيل المركز المطعون ضده مذكرة جوابية ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وبتاريخ 20 يوليو 2023 تقدم وكيل المركز المطعون ضده بطلب أثبت فيه تنازله عن الخصومة في الطعن أرفق به إتفاقية تسوية مؤرخة 17 يوليو 2023 محررة بين طرفي النزاع ، وبتاريخ 26 يوليو 2023 أودع وكيل الطاعنين طلب ترك الخصومة في الطعن، أثبت فيه موافقة الطاعنين على ما جاء بالطلب المقدم من وكيل المركز المطعون ضده وعلى ما جاء بالتسوية المرفقة والمتضمنة ترك ممثلة المركز المطعون ضده الخصومة قبل الشركة الطاعنة الأولى وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ المتخذة قبل الأخيرة.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن أوالتنازل عنه، ويكون ذلك بإبدائه شفاهة في الجلسة متى كان توكيل المحامي الحاضر عن الطاعن يجيز له ذلك أو بإقرار كتابي موقع من الطاعن متى كان مصدقاً على توقيعه عليه ، ويتعين قبول الترك متى اتفق عليه الطرفان أو كان قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن إذ يتضمن في هذه الحالة نزول الطاعن عن حقه في الطعن، وهو ما يقع باتاً ويتحقق أثره بمجرد حصوله دون توقف على قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه ملزم لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من خصمه، لما كان ذلك؛ وكان الأستاذ المحامي / على خلف حسين الحوسني وكيل الطاعنين قد تقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب أثبت فيه ترك الطاعنين للطعن بموجب وكالات صادرة له من الطاعنين تبيح له ذلك، لحصول تسوية بين الشركة الطاعنة الأولى (المحكوم عليها) وممثلة المركز المطعون ضده بتاريخ 17/7/2023 ، وكان طلب الترك المقدم قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض ويتضمن تنازلاً عن هذا الطعن، ولا يستطيع الطاعنون معاودة ممارسة الحق في الطعن على الحكم المطعون فيه لفوات ميعاده المقرر قانوناً والمتعلق بالنظام العام، ومن ثم يتحقق أثر هذا الترك بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول يصدر من المركز المطعون ضده، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنين الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق