بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 735 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات الاسلامي
مطعون ضده:
محمد نخيرة جمعة الظاهري
سعيد ناصر عبد الله الرميثي
سعيد ناصر عبد الله الرميثي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/559 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول ( محمد نخيرة جمعة الظاهري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3202 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن (مصرف الإمارات الإسلامي) والمطعون ضده الثاني (سعيد ناصر عبد الله الرميثي) بطلب الحكم باسترداد المنقولات المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها في التنفيذ 722 لسنة 2019 م تجاري واعتبار الحجز كأن لم يكن والزامهما بالمصروفات، علي سند أنه مالك قطعة الأرض رقم (184) البرشاء في عام 2004 م منح المدعى عليه الثاني حق الانتفاع بها لمدة (17) عاما تنتهي في العام 2021م الذى أقام عليها(فندق كاسيلز البرشاء ) ،وأنه وإثر خلاف بينهما أقام ضده الدعوى رقم 2290 لسنة 2018 م تجاري كلي التي قضى فيها ببطلان العقد المبرم بينهما وأن المدعى عليه قد استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م تجارى حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى الذى قدر القيمة الاجمالية للفندق شاملة التجهيزات والمفروشات بمبلغ( 100,015,345) درهماً وقدرت قيمة المنقولات بمبلغ مليون درهم ، وأن المدعي عليه الثاني أقام ضده الدعوى رقم 308 لسنة 2020 عقاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة الفندق والمباني والمنقولات وأقام هو ضده دعوى متقابلة وقد قضى للمدعى عليه الثاني فى الدعوى الأصلية بقيمة المنقولات التي شملتها المقاصة القضائية بما يستحقه كل خصم فى مواجهة الاخر ،وأن البنك المدعى عليه الاول قد أوقع الحجز على هذه المنقولات في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018 م تجاري فى حق المدعى عليه الثاني، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة 2020 عقاري كلي قد قضى بخصم قيمة هذه المنقولات المحجوز عليها من مستحقاته بذمة المدعى عليه الثاني بما يثبت ملكيته لها مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-2-2022م بتقرير حق المدعي في استرداد المنقولات والموجودات المحجوزة والثابتة بمحضر الحجز في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري، وتامر بردها للمدعي واعتبار الحجز عليها كأن لم يكن ، وبإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
استأنف المدعى عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 559لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة الخبير الهندسي السابق ندبه في الاستئناف رقم 2597 لسنة 2019 م تجاري لإعادة بحث ملكية المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018 م تجاري بيان وجه الحق في الدعوي الماثلة وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 29-3-2023م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه الأول (مصرف الإمارات الإسلامي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-4-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني (سعيد ناصر عبد الله الرميثي) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعن أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني كما لم يوجه هو اليه أية طلبات في الدعوى بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بتقرير حق المطعون ضده في استرداد المنقولات المحجوزة والثابتة بمحضر الحجز في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري واعتبار الحجز عليها كأن لم يكن على أسباب مجمله دون أن تمحيص عناصر الدعوى ودون بذل أي عناء لفحص أدلتها ومستنداتها لبيان وجه الحق فيها معولاً في قضائه على تقريري الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لكون أن الخبير المنتدب من محكمة أول درجه محاسبي والمنتدب من المحكمة المطعون في حكمها هندسي بينما أن الثابت بالأوراق أن المفروشات موضوع الدعوى مفروشات فندقية يلزم لتقييمها خبرة متخصصة في أعمال الفنادق والسياحة، بما يُبين معه أن نقطة النزاع الحقيقية في الدعوى تخرج من الاختصاص الفني للخبرة المنتدبة في الدعوى، ولتقريها الخاطئ بشأن ملكية المطعون ضده للمنقولات موضوع الدعوى على سند من صدور حكم بتسليمه العين وسداده لكامل المبلغ محل تقييم الفندق ملتفتاً عن أن حكم التسليم العين لا يعد سندً كافياً لنقل الملكية، وأن ملكية متوقفة على سداده كامل المبالغ المستحقة في ذمته وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ومستنداتها، وهو ما يؤيد عدم صحة تقرير الخبرة بشأن ما أورده الخبير من تقييم للمفروشات لعدم درايته بأصول تقييمها لاسيما أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2597 لسنة 2019 م تجاري لم يشير إلى المفروشات كعنصر من عناصر تقييم الفندق، ولالتفاته ومن بعده الحكم المطعون فيه عن أن الثابت من حيثيات ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة2020م عقاري كلي عدم الإشارة إلى تسليم المفروشات المحجوز عليها للمطعون ضده الذى اقتصرت طلباته فى الدعوى على قطعة الأرض رقم (184) وما عليها من مباني لم يكن من بين طلباته فى الدعوى الحكم له بالمفروشات،وأن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م تجاري اقتصر على تقييم العقار وما عليه من مباني ولم يفرد أي بند في تقريره التزاماً ببنود مهمة الخبرة المُسندة إليه من المحكمة والتي خلت من أي تكليف بشأن مفروشات الفندق. وأن ما أورده الخبير من لفظ "المفروشات" في التقرير كان من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر في الواقع المقصود في الأوراق الذي يفيد أن مهمة الخبير ونتيجة التقرير والحكم الصادر فى الدعوى رقم 308 لسنة 2020م منصبه على العقار والمباني دون المفروشات، ولإهماله أن الثابت بالجهة التي تم الانتقال إليها في محضر الحجز المؤرخ 20-5-2019م في التنفيذ رقم 422 لسنة 2018م تجاري وتم توقيع الحجز لديها على المنقولات، وهي جهة تختلف عن الجهة التي ينفذ ضدها المطعون ضده الأول الماثل (كاسيلز لإدارة العقارات ? مؤسسة فردية) أن المنقولات المحجوز عليها موضوع الدعوى مملوكة (لفندق كاسيلز البرشاء) للمنفذ ضده الثالث في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018م تجاري وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد الحكم للمطعون ضده برخصة الفندق مالك هذه المنقولات المحجوز عليها ذلك لأن ملكية المنقولات المحجوز عليها مرتبطة بالشخصية القانونية لرخصة الفندق و ليس بالعقار الذي يتخذ منه الفندق مقراً له، ولإهماله ثبوت أن حجزه على المنقولات موضوع الدعوى سابق على الحكم الذي يتمسك به المطعون ضده في الدعوى حيث أن الثابت بالأوراق أنه قد أوقع الحجز على المنقولات موضوع الدعوى في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018م تجاري بتاريخ 20-5-2019م بينما صدر الحكم في الدعوى رقم 308 لسنة 2020م عقاري كلي واستئنافها رقم 903 لسنة 2020م عقاري بتاريخ 17-5-2021م فتكون هذه المنقولات حال توقيع الحجز عليها لصالحه قد خرجت عن ذمة المدين المحجوز عليه ولا تصلح قانوناً للمقاصاة فيما بين ما يدعيه المطعون ضده من حقوق بذمته بما يجعل تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى اثبات ملكية الأموال المحجوز عليها واستردادها التي يرفعها الغير مدعيا ملكيتها دون المدين المحجوز عليه يهدف بها إلى تقرير ملكيته لهذه المحجوزات وإلغاء الحجز الموقع عليها وردها اليه تبعا لذلك ، وأن واضع اليد الحائز على الاموال لا يكلف ببيان سبب حيازته لها ويكفيه أن يدعى حيازتها وملكيتها بسبب صحيح بحسبان أن الظاهر يشهد له بحيازته ووضع يده عليها فاذ ما أثبت المدعى ملكيته لهذه الأموال فيجب حينئذ على الحائز اثبات سند حيازته، وأن استخلاص وتقدير وتقرير صاحب الحق فى المنقولات المحجوز عليها من أمور الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بتقرير حق المطعون ضده في استرداد المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تجاري على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى ان المدعي هو المالك للمنقولات المحجوز عليها في التنفيذ المذكور ، ذلك انه ثبت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة2020 م عقاري كلي دبي التي كان قد أقامها المدعى عليه الثاني ضد المدعي للمطالبة بقيمة الفندق والمباني والموجودات ، وان المحكمة أسست حكمها بناءً على تقرير الخبرة المنتدبة في تلك الدعوى (في الدعوى المتقابلة) بالزام المدعى عليه الثاني و(الخصم المدخل كاسيلز لإدارة العقارات - مؤسسة فردية) بتسليم المدعي العقار رقم 184 البرشاء الأولى بما عليه من منشآت ومباني ، مع اجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المقضي بها لكل من طرفي التقاضي ، وكان الحكم في الدعوى الاصلية لصالح المدعى عليه الثاني قد اعتمد في تقدير قيمة تلك المنشآت والمباني والموجودات المستحقة لصالحه على تقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م استئناف تجاري والتي قدرها الخبير بمبلغ( 100,015,345) درهم بحسبانها تشمل القيمة الاجمالية لمباني الفندق شاملة التجهيزات والمفروشات (مستند المدعي رقم 3) ، بينما تم الحجز عليها في التنفيذ باعتبار انه تعود ملكيتها الى المدعى عليه الثاني ، بينما هي الت من قبل بموجب الحكم السابق بيانه الى المدعي ومما نخلص الى اثبات ملكية الاخير للمنقولات المحجوزة في التنفيذ 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المدعي عليه الأول ، ذلك أن (كاسيلز لإدارة العقارات "كاسيلز" "فندق كاسيلز البرشاء"،"كاسيلز لإدارة الفنادق" جميعها مؤسسات فردية مملوكة للمدعي عليه الثاني وأن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقله عن ذمة مالكها مما مؤداه ان التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها اليه فهو الملزم بها سواء أقيمت الدعوى عليه شخصيا أو باسمها أو باسميهما معا عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها باعتبارها عنصرا من عناصر ذمته المالية ، من ثم يكون التنفيذ قد وقع غير صحيحا علي المنقولات العائد ملكيتها الى المدعي بالتالي تقضي المحكمة بأحقيته في استردادها وتكون دعواه قد اقيمت علي سند من الواقع والقانون مما نقضي بقبول طلباته علي ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( متى كانت هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة وتعتد بما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أن المدعى ? المستأنف ضده الأول هو مالك المنقولات الخاصة بالفندق والواردة بمحضر الحجز رقم 722 لسنة 2018 م وله الحق في استردادها ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالوقائع والنزاع عن بصر وبصيرة في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به حتى يتحقق الغرض من وجوب تسبيب الأحكام، ومن ثم ولما كان ما تقدم والبناء عليه، وكان الحكم المستأنف قد استند فيما قضى به بأسباب تكفي لرفض أسباب الاستئناف، وتتوافر فيها بذاتها الشروط التي تحمل هذه المحكمة على أن تأخذ بها في تأييد الحكم المستأنف لكفايتها وإحاطتها بواقع الدعوى وتطبيقها للقانون تطبيقا صحيحا، بحيث لا يتبقى أمام هذه المحكمة ما قد يغير رأيها فيما قضى به الحكم المستأنف، فمن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه حسبما سيرد بالمنطوق.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واستخلاص وتقدير وتقرير صاحب الحق في المنقولات المحجوز عليها وثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق