الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 31 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 51 ص 637

جلسة 17 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

---------------

(51)

القضية رقم 31 لسنة 4 القضائية

علاوة 

- القانون رقم 325 لسنة 1953 - تخفيضه إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955 - المقصود بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب الترقية سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت - القرار الصادر بالتعيين في وظيفة ما لموظف في الخدمة يعتبر متضمناً ترقية إذا كان من شأنه تقديمه في التدريج الوظيفي وفي الدرجات المالية - تعيين المعيد في هيئة التدريس بالجامعة يجري عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953.

----------------------
إن القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية قد نص في مادته الأولى على أن "تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم, مدنيين أو عسكريين, وكذلك عمال اليومية, وأشار القانون في ديباجته إلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء. كما جاء في مذكرته الإيضاحية أنه "لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح فمن الواجب توخي الاقتصاد في المصروفات حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية والإصلاحية, وقد رؤى - بناء على ذلك - كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحقها الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية في السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955. والمقصود بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب ترقيته, سواء أكانت هذه الزيادة علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت". ويظهر مما تقدم بما لا يدع مجالاً لأي شك أن الشارع قصد بهذا القانون أن يخفض إلى النصف كل تحسين مالي يصيب الموظف, سواء أكان عن طريق العلاوات الاعتيادية أو علاوات الترقية في السنتين الماليتين المشار إليهما, وبأن المقصود بعلاوة الترقية هو الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب الترقية, سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت؛ وذلك للمحكمة التشريعية التي دعت إلى إصدار ذلك القانون من وجوب توخي الاقتصاد في المصروفات؛ تحقيقاً للسياسة الإنشائية والإصلاحية التي انتهجتها الثروة. وليس من شك كذلك في أن الترقية تتضمن تقديماً للموظف في التدريج الوظيفي وفي الدرجات المالية المقابلة بصرف النظر عن العبارات التي تستعمل في القرار الصادر في هذا الشأن؛ إذ لا يجوز في التكييف القانوني الوقوف عند مجرد الألفاظ, بل العبرة بالمعاني. فإذا صدر القرار بالتعيين في وظيفة ما لموظف في الخدمة, وكان من شأن هذا القرار تقديمه في التدرج الوظيفي في الدرجات المالية, كان هذا القرار متضمناً في الوقت ذاته ترقيته, كما هو الحال في خصوصية النزاع؛ لأن المعيد وإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس إلا أنه موظف بالجامعة, بل هو من المرشحين لهيئة التدريس متى استوفى الشرائط المطلوبة للتعيين في هذه الهيئات, فتعيينه في هذه الهيئة - والحالة هذه - يتضمن بالنسبة إليه ترقية, ولا يعتبر تعييناً ابتداء منبت الصلة بماضيه, قياساً على التعيين في هيئة التدريس من غير الموظفين؛ لأن المعيد لم يخرج عن كونه موظفاً لم تزايله الوظيفة, فيجرى عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 الذي يجري على كل موظف أصابه تحسين مالي على الوجه المحدد فيه.


إجراءات الطعن

في 2 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 في الدعوى رقم 2343 لسنة 9 قضائية المرفوعة من أرنست سليمان شلبي ضد وزارة التربية والتعليم وجامعة القاهرة, القاضي باعتبار المدعي معيناً في وظيفة مدرس (ب) بكلية الطب بجامعة القاهرة وليس مرقى إليها, واستحقاقه لأول مربوط هذه الوظيفة كاملاً من تاريخ تعيينه في 31/ 8/ 1953, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جامعة القاهرة بالمصروفات. وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات. وقد أعلن الطعن للمدعي في 10 من ديسمبر سنة 1957, وللحكومة في 2 منه, وبعد أن انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفي 10 من نوفمبر سنة 1958 أبلغت الحكومة والمدعي بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي تقدم في 5 من يناير سنة 1954 بتظلم إلى الجنة القضائية لوزارة المعارف العمومية قيد برقم 1765 لسنة 2 القضائية ضمنه طلب الحكم بصرف مرتبه كاملاً على أساس أن شغله لوظيفة مدرس (ب) بكلية الطلب بجامعة القاهرة هو تعيين وليس ترقية. وقال شرحا لتظلمه إن ديوان المحاسبة قد طلب من مستخدمي جامعة القاهرة الرجوع إلى ديوان الموظفين في موضوع المعينين في وظيفة مدرس (ب), وهل يعتبر تعييناً جدياً أم ترقية, وأشار بأنه في الحالة الأولى يصرف أول مربوط الدرجة وقدره 30 ج, أما في حالة اعتبارها ترقية فيصرف فقط نصف العلاوة. ورأت الجامعة خصم نصف العلاوة ريثماً يفصل ديوان الموظفين في الموضوع. ويضيف المدعي أن شغل وظيفة مدرس (ب) بالجامعة يعتبر تعييناً وليس ترقية؛ ذلك أنه يشترط فيمن يعين في وظيفة مدرس (ب) بالجامعة الحصول على درجة الدكتوراه, وأن قرارات مجلس الجامعة تعتبر نافذة من تاريخ موافقة المجلس بما في ذلك قرارات الترقية, فلا ترسل لوزير المعارف لاعتمادها, بخلاف الحال في وظيفة مدرس (ب), فلا تعتبر القرارات نافذة إلا من تاريخ اعتماد الوزير, وتحدد أقدمية المدرسين (ب) من تاريخ اعتماد الوزير, بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى, مثل القيام السابق بالتدريس أو سابق الخدمة أو تاريخ الحصول على الدكتوراه, كما أن للحاصل على الدكتوراه الحق في الترشيح لوظيفة مدرس (ب) ولو كان لم يسبق له الاشتغال بالتدريس أو لم يعمل بخدمة الحكومة؛ وبذلك تعتبر شغل وظيفة مدرس (ب) تعييناً وليس ترقية. وكذلك طبق منشور المالية الخاص بتخفيض الدرجات الخالية بنسبة 20% لأدنى الدرجات على وظائف مدرس (ب) باعتبارها درجات هيئة التدريس المخصصة للتعيين وليس للترقية. ويقول المدعي إنه بتطبيق هذه القواعد على حالته يتضح أنه عين مدرس (ب) للأمراض الباطنية بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة من 31 من أغسطس سنة 1953 بعد أن كان معيداً بقسم الهستولوجيا بكلية طب جامعة عين شمس. ولا علاقة لهذين الفرعين أحدهما بالآخر, فيعتبر تعييناً جديداً وليس بترقية؛ ولذلك يستحق أول مربوط الدرجة كاملاً. وعقبت جامعة القاهرة على التظلم بأنه كانت سارية على تعيين الحاصلين على درجة الدكتوراه في وظيفة مدرس (ب) اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المعارف للموجودين فعلاً في خدمة الكليات في تاريخ الموافقة أو من تاريخ مباشرة الموظف عمله إذا كان من الخارج, على أن يكون تاريخ استلامه العمل بعد موافقة الوزير, وتعتبر أقدميتهم من تاريخ الموافقة أو من مباشرة العمل, بصرف النظر عن مدة الخدمة السابقة, باعتباره تعييناً جديداً في هيئة التدريس. وذلك طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية, وكانت الجامعة سارية على منح المدرس (ب) ماهية 30 ج أول مربوط وظيفة المدرس (ب) ومنح الغلاء المقدر على هذه الماهية حسب حالته الاجتماعية. وطبقت الجامعة قرار تخفيض أدنى درجات التعيين على وظائفه المدرسين (ب) باعتبارها أدنى درجات التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس. وقد طلب ديوان المحاسبة الرجوع لديوان الموظفين لأخذ رأيه فيما إذا كان تعيين المدرس (ب) يعتبر تعييناً جديداً أم ترقية, وبالنظر لأنه هو جهة الاعتراض فقد طلبت الجامعة من ديوان الموظفين الإفادة عن رأيه في هذا الموضوع, ولم يرد الرد حتى الآن. وتقول الجامعة إنها تقوم الآن بمنح المعينين في وظائف المدرسين (ب) نصف علاوة الترقية لحين ورود رد ديوان الموظفين. ثم أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية عند إنشائها عملاً بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954, ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري عملاً بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 قضت المحكمة باعتبار المدعي معيناً في وظيفة مدرس (ب) بكلية الطب بجامعة القاهرة وليس مرقى إليها, واستحقاقه لأول مربوط هذه الوظيفة كاملاً من تاريخ تعيينه في 31/ 8/ 1953, وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة القاهرة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم, المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934 وبالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935, ينص في المادة الأولى على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المصرية هم: ( أ ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون". وتنص المادة 25 على أنه يجوز أن يعين في الكليات مساعدو مدرسين ومعيدون ومدرسو لغات حية ورؤساء أعمال تدريبية ومحضرون في المعامل, ويكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة مستديمة. ويعين وزير المعارف العمومية مساعدي المدرسين ومدرسي اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختصة, ويعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختصة المعيدين ورؤساء الأعمال التدريبية والمحضرين في المعامل. وتقول المحكمة إنه يستخلص مما تقدم أن ثمت تفرقة واضحة بين أعضاء هيئة التدريس وبين من عدا هؤلاء الأعضاء من أصحاب الوظائف الفنية في الجامعة؛ فأعضاء هيئة التدريس هم الأساتذة ذوو الكراسي والأساتذة المساعدون والمدرسون؛ ويتطلب القانون توافر شروط خاصة لتعيينهم, ويتضمن أحكاماً خاصة بمراكزهم وتأديبهم, أما المعيدون فليسوا من أعضاء هيئة التدريس وليس لهم حق في دخول هذه الهيئة إلا عن طريق التعيين, على أن يتوافر فيهم شروطه. ولا يجوز أن يحمل قرار تعيين المعيدين بالجامعة في وظائف مدرسين محمل الترقية؛ لأنه في حكم القانون ومنطق تكوين الجامعة قرار بالتعيين في أدنى مراتب سلك هيئة التدريس الجامعية. ولما كان القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية يتناول بالتخفيض كل الزيادات المترتبة على العلاوات الدورية أو علاوات الترقية, ولا يتناول أية زيادة تحصل في مرتب الموظف, وبالتالي لا وجه لتطبيق القانون رقم 325 لسنة 1953 على مثل حالة المدعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم أنه لا خلاف على أن المعيد في كلية من كليات الجامعة ليس عضواً في هيئة التدريس بها, غير أن المعيد يشغل درجة من درجات الكادر الفني العالي, ودرجات أعضاء هيئة التدريس, وإن انفردت بكادر خاص فإنها تندرج داخل إطار هذا الكادر الفني العالي؛ ومن ثم فإن وضع المعيد على درجة مدرس (ب) يعتبر تعييناً يتضمن ترقية؛ فهو تعيين من حيث ضرورة الحصول على مؤهل, وتضمنه الترقية حاصل في الفرق بين المرتب الأصلي والمرتب الجديد, وهو من هذا الجانب يخضع لحكم القانون رقم 325 سنة 1953 بشأن خفض العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953 و1954 إلى النصف. وإذ كان المدعي قد عين في وظيفة مدرس (ب) في 31 من أغسطس سنة 1953 وكان من قبل معيداً فإن حالته تخضع لحكم القانون رقم 325 لسنة 1953, وبالتالي فإنه لا يمنح مرتب الوظيفة الجديدة كاملاً, وإنما يتعين ألا يمنح إلا نصف الفرق بين المرتب الأصلي والمرتب الجديد.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كان تعيين المعيد مدرساً في هيئة التدريس يعتبر في الوقت ذاته ترقية تخضع لحكم القانون رقم 325 لسنة 1953 أم لا.
ومن حيث إن القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية قد نص في مادته الأولى على أن "تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين, وكذلك عمال اليومية", وأشار القانون في ديباجته إلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء, كما جاء في مذكرته الإيضاحية أنه "لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح, فمن الواجب توخي الاقتصاد في المصروفات؛ حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية والإصلاحية. وقد رؤى - بناء على ذلك - كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحقها الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية في السنتين الماليتين 1953/ 1954 و1954/ 1955, والمقصود بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب ترقيته, سواء أكانت هذه الزيادة علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت".
ومن حيث إنه يظهر مما تقدم بما لا يدع مجالاً لأي شك أن الشارع قصد بهذا القانون أن يخفض إلى النصف كل تحسين مالي يصيب الموظف, سواء أكان عن طريق العلاوات الاعتيادية أو علاوات الترقية في السنتين الماليتين المشار إليهما, وبأن المقصود بعلاوة الترقية هو الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب الترقية, سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت؛ وذلك للمحكمة التشريعية التي دعت إلى إصدار ذلك القانون من وجوب توخي الاقتصاد في المصروفات تحقيقاً للسياسة الإنشائية والإصلاحية التي انتهجتها الثروة.
ومن حيث إنه ليس من شك كذلك في أن الترقية تتضمن تقديماً للموظف في التدريج الوظيفي وفي الدرجات المالية المقابلة بصرف النظر عن العبارات التي تستعمل في القرار الصادر في هذا الشأن؛ إذ لا يجوز في التكييف القانوني الوقوف عند مجرد الألفاظ بل العبرة بالمعاني. فإذا صدر القرار بالتعيين في وظيفة ما لموظف في الخدمة, وكان من شأن هذا القرار تقديمه في التدرج الوظيفي وفي الدرجات المالية, كان هذا القرار متضمناً في الوقت ذاته ترقيته, كما هو الحال في خصوصية النزاع؛ لأن المعيد وإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس إلا أنه موظف بالجامعة, بل هو من المرشحين لهيئة التدريس متى استوفى الشرائط المطلوبة للتعيين في هذه الهيئات, فتعيينه في هذه الهيئة - والحالة هذه - يتضمن بالنسبة إليه ترقية, ولا يعتبر تعييناً ابتداء منبت الصلة بماضيه, قياساً على التعيين في هيئة التدريس من غير الموظفين؛ لأن المعيد لم يخرج عن كونه موظفاً لم تزيله الوظيفة, فيجري عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 الذي يجرى على كل موظف أصابه تحسين مالي على الوجه المحدد فيه, فمن ثم يكون الحكم المطعون قد أخطأ في تأويل القانونية وتطبيقه, متعيناً إلغاؤه, والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق