الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 672 لسنة 3 ق جلسة 27 / 12 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 37 ص 458

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

--------------------------

(37)

القضية رقم 672 لسنة 3 القضائية

(أ) جريمة تأديبية 

- استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - قيام ارتباط بين الجريمتين لا يخل بهذا الاستقلال - ترديد المادتين 83 و117 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 134 من قانون المصلحة المالية لهذا الأصل العام.
(ب) جزاء تأديبي 

- للإدارة توقيع الجزاء التأديبي دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية أو إرجاء النظر في المحاكمة التأديبية إلى أن يفصل في المحاكمة الجنائية حسبما تراه ملائماً - إلغاء قرار الفصل استناداً إلى أنه كان يجب وقف المدعي دون فصله انتظاراً لمحاكمته جنائياً - خطأ.

--------------------------
1 - إن المخالفة التأديبية هي أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية, قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها, بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به, وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمت ارتباط بين الجريمتين, وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين, كما يستفاد من عجز المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تنص على أن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً, وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية". ولما كان الأصل المردد في هذه المادة هو من الأصول العامة, فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على تطبيقه في شأن مستخدميها الخارجين عن هيئة العمال, على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه, كما أن المادة 134 من قانون المصلحة المالية رددت هذا الأصل كذلك؛ فقد قضت بأن "كل مستخدم يحبس حبساً احتياطياً لجريمة من الجرائم الاعتيادية يوقف عن وظيفته من يوم حبسه وتكون ماهيته في كل مدة إيقافه حقاً للحكومة". وقد عدلت بقرار من مجلس النظار في 25 من أبريل سنة 1912 كما يلي "كل مستخدم يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه, وذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه, وتكون ماهيته حقاً للحكومة في كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التي ترتب عليها حبسه ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبياً خلاف ذلك". وقد رددت هذا المعنى المادتان 90 و96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
2 - لئن كان للإدارة أن توقع الجزاء التأديبي سواء بالفصل أو بما هو أقل منه دون انتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته, إلا أنها قد ترى من الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية قبل النظر في المحاكمة التأديبية, ولكن تلك الملاءمة متروكة لتقديرها, وفي هذه الحالة إما أن يكون الموظف قد حبس احتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية فيوقف عن عمله بقوة القانون, وإما ألا يحبس احتياطياً فيكون لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يقفه عن عمله احتياطياً انتظاراً لنتيجة المحاكمة الجنائية فالتأديبية, وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز زيادتها بعد ذلك بقرار من المحكمة التأديبية إن كان الموظف ممن يحاكمون أمام المحكمة التأديبية أو بقرار من رئيس المصلحة إن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه, ما لم يقرر مجلس التأديب أو رئيس المصلحة المختصة بحسب الأحوال صرف المرتب كله أو بعضه. فإذا كان الثابت أن الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء قرار الفصل استناداً إلى أنه كان يجب وقفه دون فصله انتظاراً لمحاكمته جنائياً, فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, متعيناً الحكم بإلغائه.


إجراءات الطعن

في 13 من أبريل سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 672 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بجلسة 12 من فبراير سنة 1957 في الدعوى رقم 35 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ لويس اسكاروس ميخائيل ضد وزارة الأشغال العمومية ومصلحة المساحة, فيما قضى به من إلغاء قرار مصلحة المساحة الصادرة في 7 من يوليه سنة 1949 بفصل المدعي إلغاء جزئياً من تاريخ صدوره إلى تاريخ صدور الحكم في القضية رقم 1712 لسنة 1950 جنايات العطارين في 19 من أكتوبر سنة 1955, وما يترتب على ذلك من أثار, مع قصر صرف أجره عن المدة في 8 من أغسطس سنة 1952 إلى 15 من أكتوبر سنة 1955, وإلزام الحكومة بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, وإلزام رافعها المصروفات. وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 12 من مايو سنة 1957, وإلى المطعون ضده في 29 من مايو سنة 1957, وعينت لنظر الطعن جلسة 15 من نوفمبر سنة 1958, وفي 7 من يوليه سنة 1958, أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة التي عينت لنظر الطعن, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 35 لسنة 3 القضائية إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال العمومية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1952 طلب فيها إلغاء قرار فصله والحكم بإعادته إلى عمله بمصلحة المساحة وصرف أجره عن المدة من 8 أغسطس سنة 1952 إلى 15 من أكتوبر سنة 1955 تاريخ الحكم بسجنه من محكمة الجنايات. وقال شرحاً لدعواه إنه عين بتاريخ 24 من فبراير سنة 1940 موظفاً باليومية بمصلحة المساحة, ثم نقل إلى سلك الماهية الشهرية سنة 1942, وظل يباشر عمله بتفتيش المساحة بالمنيا بنشاط وأمانة إلى 11 من أبريل سنة 1949, حيث قبض عليه بتهمة الترويج للمبادئ الشيوعية في الجناية رقم 1712 سنة 1950. وبتاريخ 21 من مايو سنة 1952 أفرج عنه بدون كفالة, لكنه اعتقل في الوقت نفسه بمعتقل هاكستب حتى أفرج عنه في يوم 28 من يوليه سنة 1952 بعد قيام الثورة, فتقدم على الأثر بطلب العودة إلى عمله, فتبين له أن المصلحة قد فصلته من خدمتها. لذلك أقام هذه الدعوى طالباً إعادته إلى عمله, ثم عدل طلباته إلى الحكم بصرف ما يستحقه من أجر عن المدة من تاريخ فصله في 7 من يوليه سنة 1949 حتى تاريخ الحكم عليه في 19 من أكتوبر سنة 1955. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين في 24 من يناير سنة 1940 مساعد حاسب بالأجرة اليومية, واستغنى عنه في نوفمبر سنة 1945, ثم أعيد بوظيفة عامل إحصاء اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1945. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1949 ألقى القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية بتهمة الترويج للمبادئ الشيوعية, ولما كانت الأعمال المنوط به القيام بها لا تحتمل أي إبطاء لارتباطها بمواعيد محددة لا يمكن مجاوزتها تقرر فصله, حتى إذا أفرج عنه أمكن النظر في إعادته إلى عمله. وقد عقب المدعي على دفاع الجهة الإدارية بمذكرة أودعت في 31 من يناير سنة 1957 ذكر فيها أن ما بررت به الإدارة فصله من أنه كان يزاول أعمال الإحصاء التي لا تحتمل التأخير هو سبب واه؛ ذلك أنه كان قد نقل في 21 من مارس سنة 1949 إلى مكتب المساحة ببني مزار على أن يقوم بأعمال المعاينات, فانقطعت صلته بأعمال الإحصاء التي تقول إنها أعمال لا تحتمل التأخير, فما كان يجوز فصله إذن, سواء لهذا السبب اتهامه في جناية الشيوعية, بل كان لها فقط أن تقفه عن العمل حتى يتحدد موقفه من هذا الاتهام. ثم استطرد قائلاً إنه حقيقة قد أدين في هذه الجناية, حيث صدر الحكم عليه في 19 من أكتوبر سنة 1955 بالسجن والغرامة، إلا أن ذلك لا يغير الأمر شيئاً بالنسبة للفترة السابقة على الحكم؛ لذلك فإنه يعدل بطلباته على هذا الأساس, فيحددها في إلغاء قرار الفصل إلغاء جزئياً في هذه الحدود.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بجلستها المنعقدة في 16 من فبراير سنة 1957 قضت بإلغاء قرار مصلحة المساحة الصادر في 7 من يوليه سنة 1949 بفصل المدعي إلغاء جزئياً من تاريخ صدوره إلى تاريخ صدور الحكم في القضية رقم 1712 لسنة 1950 جنايات العطارين في 19 من أكتوبر سنة 1955, وما يترتب على ذلك من آثار, مع قصر صرف أجره عن المدة من 8 من أغسطس سنة 1952 حتى 15 من أكتوبر سنة 1955, وألزمت الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن التعليمات المالية رقم 8 الصادرة في أول يوليه سنة 1913 تنص على أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال المتهم بجرم موجب للرفت يصير وقفه مؤقتاً عن العمل في كل حالة, فإذا اتضح بعد ذلك أن العامل برئ تصرف له ماهيته عن كل مدة الوقف, وإذا تبينت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف. ومن ثم تكون الإدارة إذ قررت فصل المدعي قبل ثبوت إدانته في التهمة المسندة إليه قد تعجلت فصله مخالفة في ذلك التعليمات المالية, وهى القانون الذي يطبق في شأن المنازعة والذي يوجب وقفه مؤقتاً حتى يتبين أمره.
ومن حيث إن هيئة المفوضين طعنت في هذا الحكم بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1957 أوردت فيه أسباب طعنها بأن الثابت أن المدعي قد قبض عليه في قضية الجناية المشار إليها, فهو بذلك يعتبر موقوفاً بقوة القانون من تاريخ القبض عليه, فإذا كانت المصلحة قد سارعت إلى فصله حتى إذا تحدد موقفه من الاتهام فيها - وهو اتهام أخطر من أن يترك صاحبه في خدمة الحكومة التي يهدف إلى قلب نظامها بطريق القوة - أمكن عندئذ النظر في أمره, فإنها لا تكون قد عمدت إلى فصله وقطع علاقته نهائياً بها, إنما تكون قد قصدت في الواقع إلى إبعاده عن خدمتها بوقفه مؤقتاً ريثماً يتقرر مصيره فيعود عندئذ إلى عمله مع النظر في صرف أو عدم صرف راتبه عن فترة الوقف إذا ظهرت براءته من الاتهام المنسوب إليه, سواء في دور الاتهام أو في المحاكمة؛ إذ يعتبر مفصولاً من الخدمة بأثر رجعى من تاريخ اتهامه إذا قضى ضده فيها, وعلى أساس هذا النظر فإن المدعي إذ حكم عليه عن الاتهام الذي اقتضى وقفه بعقوبة جناية على ما سلف بيانه فإنه يعتبر مفصولاً من وظيفته من تاريخ القبض عليه بما يتبع ذلك من حرمانه من كافة حقوقها وميزاتها؛ ومن ثم يكون طلبه استحقاقه لراتب أو غيره لا سند له من القانون فيتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كان يتعين على الإدارة انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية بحيث يعتبر قرارها بالجزاء التأديبي قبل ذلك مخالفاً للقانون أم أنها تستطيع التصرف في أمر الموظف بالتأديب دون انتظار لتلك المحاكمة بحيث تستطيع فصله كعقوبة تأديبية بسبب ما يقوم لديه من مخالفة لواجبات وظيفته بسبب الفعل ذاته أو أفعال مرتبطة به.
ومن حيث إنه ليس من شك في أن المخالفة التأديبية هي أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية, قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها, بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به, وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمت ارتباط بين الجريمتين, وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة في خصوص تأديب الموظفين, كما يستفاد من عجز المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تنص على أن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية". ولما كان الأصل المردد في هذه المادة هو من الأصول العامة فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على تطبيقه في شأن مستخدميها الخارجين عن هيئة العمال على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه. كما أن المادة 134 من قانون المصلحة المالية قد رددت هذا الأصل كذلك فقضت بأن "كل مستخدم يحبس حبساًً احتياطياً لجريمة من الجرائم الاعتيادية يوقف عن وظيفته من يوم حبسه وتكون ماهيته في كل مدة إيقافه حقاً للحكومة". وقد عدلت بقرار من مجلس النظار في 25 من أبريل سنة 1912 كما يلي "كل مستخدم يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه, وذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه, وتكون ماهيته حقاً للحكومة في كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التي ترتب عليها حبسه, ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبياً خلاف ذلك". وقد رددت هذا المعنى المادتان 90 و96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان للإدارة أن توقع الجزاء التأديبي سواء بالفصل أو بما هو أقل منه دون انتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته, إلا أنها قد ترى من الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية قبل النظر في المحاكمة التأديبية, ولكن تلك الملاءمة متروكة لتقديرها, وفي هذه الحالة إما أن يكون الموظف قد حبس احتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية فيوقف عن عمله بقوة القانون, وإما ألا يحبس احتياطياً فيكون لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يقف عن عمله احتياطياً انتظاراً لنتيجة المحاكمة الجنائية فالتأديبية, وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز زيادتها بعد ذلك بقرار من المحكمة التأديبية إن كان الموظف ممن يحاكمون أمام المحكمة التأديبية أو بقرار من رئيس المصلحة إن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ما لم يقرر مجلس التأديب أو رئيس المصلحة المختصة بحسب الأحوال صرف المرتب كله أو بعضه.
ومن حيث إنه يبين مما سلف إيضاحه أن الحكم المطعون فيه - إذ أقام قضاءه بإلغاء قرار الفصل استناداً إلى أنه كان يجب وقفه دون فصله انتظاراً لمحاكمته جنائياً - فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً الحكم بإلغائه، كما أن القرار المطعون فيه - إذ قام على أن المدعي أخل بواجبات وظيفته لما نسب إليه - قد قام على سبب صحيح يبرره. وقد تأكد ذلك بعد إذ تثبتت إدانته جنائياً عن التهمة التي فصل من أجلها, فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه, ورفض الدعوى, وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق