الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 665 لسنة 90 ق جلسة 8 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي أيمن العشرى محمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة هشام سكر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / محمد ناصر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1443 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 665 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من
..... المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية 2222 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول العاشر( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 789 لسنة 2019الزقازيق) بأنه في يوم 17 من فبراير سنة ٢٠١9 دائرة قسم شرطة أول العاشر - محافظة الشرقية :-
1- أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المسرح بها قانوناً.
2- أحرز سلاحاً ناري مششخن (بندقية آليه) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على
النحو المبين بالأوراق.
3- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من أكتوبر سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ۱/1 ، ۲ ، 38/1، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول الأول الملحق والمواد ۱/۱ ،۲ ، 6 ،26/1 ،3 ،4 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ،165 لسنة 1981 ،6 المرسوم بقانون لسنة ٢٠١٢ والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة ٢٠١٩ بقراري رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ - بعد أن اعملت نص المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنية عما أسند إليه في الأتهام الأول وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة الاف جنيه عما أسند اليه في الاتهامين الثاني والثالث ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة وباقي المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية باعتبار أن إحراز جوهر الهيروين المخدر مجردا من القصور الخاصة المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 من نوفمبر ، 15 من ديسمبر سنة2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من ديسمبر سنة2019 موقع عليها من المحامي/ ......
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وسلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى ، سيما مكان الضبط واسم القائم به ، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولتجهيل مكان إصداره ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما، وبإختلاف السلاح الناري المضبوط عما جرى عرضه على النيابة العامة وجرى فحصه وبقصور تحقيقات النيابة العامة لتجهيل مكان وزمان القبض ، وعدم عرض الدراجة البخارية عليها ، وبعدم معقولية الواقعة ، وبعدم الاعتداد بالاقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط بيد أن الحكم رد على بعض الدفوع بما لا يفندها ولم يرد على البعض الآخر، وأورد لدى تحصيله للواقعة ولأقوال الضابط مجري التحريات أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار عنه ، وعامله بالرأفة وفق المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يعمل مقتضاها وينزل بالعقوبة على الأساس الوارد بها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن أن الحكم خلا من بيان مكان الواقعة والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة ، فهو مردود بأنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا في هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن فلا يجوز له أن يثر هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين اسم الضابطين القائمين بالقبض - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما أحرزه مخدر - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غیر سدید . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أيا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم أو إدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن سلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سدید. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن النعي على الإذن عدم ذكر مكان اصداره إذ ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه مكان إصداره ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً، مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط والتفتيش كانا بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ولاحقين عليه وذلك على النحو المبين بمدوناته في معرض رده على هذا الدفع وإطراحه ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون سديداً. هذا فضلاً أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض عليه وما تلاه من إجراءات ، طالما كان القبض على الطاعن قد تم بناء على حالة التلبس - وهو ما أثبته الحكم - بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن باختلاف السلاح الذي تم ضبطه عما جرى فحصه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية الفحص التي اطمأنت إليها المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن السلاح الناري الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار فحصه، واطمأنت كذلك إلى النتيجة انتهى إليها الفحص ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غیر سدید. لما كان ذلك، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تحقيقات النيابة يكون غير قويم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة ، من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل - أصلاً - من المحكمة رداً صريحاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دلیل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن احرازه للمخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات كما قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه عن عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى معاقبة الطاعن عن التهمة الأول إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ، طبقاً للمواد ۱ / ۱، ۲، ۷ / 1، 36، 38 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بذات القانون وعاقبه عن التهمتين الثانية والثالثة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرته مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه ، طبقاً للمواد ۱/۱، ۲، 6، ٢٦ / 3، 4، 30 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق، مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على جميع التهم، والمادة ٣٢ من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة، وكانت العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هى السجن المؤبد متى كان السلاح محل الجريمة من ضمن الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 والذي دين الطاعن بأحرازه بندقية آلية ، وكانت العقوبة المقررة بنص المادة 38 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل هي السجن المؤيد متى كان الجوهر المخدر محل الجريمة والذي دين الطاعن بإحرازه هو الهيروين ، وكانت المادة 36 من القانون المار ذكره تحظر النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن عن العقوبة التالية لها مباشرة في حالة معاملته بالرأفة بمقتضى نص المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن إلى السجن المشدد المقضى بها، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 38 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ بفقرتها الأولى بدلاً من إطلاقها بفقرتيها، وكذلك إضافة الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بإطلاق المادة 38 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ بفقرتيها دون تخصيص، وحذف الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق