جلسة 17 من يناير سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
--------------------
(48)
القضية رقم 248 لسنة 3 القضائية
مدة خدمة سابقة
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 - نصه على حساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين في الوظيفة وطلب الموظفون الحاليون حسابها خلال ستة أشهر - اقتضاء ذلك تمهل الإدارة في إجراء حركة الترقيات إلى ما بعد انقضاء المدة التي حددها القرار لتقديم طلبات حساب المدة لتجري الترقيات على أساس الأقدميات الصحيحة - تعجل الوزارة في إجراء حركة الترقية على أساس أقدميات غير صحيحة وتخطي المدعي في الترقية بمن كان يسبقهم في ترتيب الأقدمية لو ضمت مدة خدمته السابقة - غير جائز - عدم تقديم المدعي المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته السابقة - لا يحتج به متى كانت الوزارة قد أجرت حركة الترقيات قبل انتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلبات ضم المدد السابقة وقبل أن تبلغ القرار إلى فروعها.
إجراءات الطعن
في 17 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 3268 لسنة 8 القضائية المرفوعة من فتحي سامي صادق ضد وزارتي الزراعة والمالية والاقتصاد, القاضي "بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً, وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه, وإلزام المدعي بالمصروفات", وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, وكذا قرار اللجنة القضائية, والقضاء بأحقية المتظلم في رد أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 بدلاً من أول أغسطس سنة 1948, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 19 و23 من مارس سنة 1957, وللمدعي في 30 من مايو سنة 1957, وعين لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه في 10 من مارس سنة 1953 قدم المدعي تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة الزراعة قيد بجدولها برقم 1330 لسنة 1 القضائية طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة بجعلها راجعة إلى أول مايو سنة 1946 بدلاً من أول أغسطس سنة 1948. وقال في بيان ذلك إنه تخرج في كلية الهندسة سنة 1938, وعين في الشركات إلى أواخر سنة 1941، حيث التحق بوزارة الزراعة بوظيفة مهندس ميكانيكي بقسم الحجر الزراعي بالإسكندرية في 2 من أغسطس سنة 1941. وفي 22 من يونيه سنة 1948 صدر أمر الوزارة رقم 543 بتعديل تاريخ أقدميته بعد ضم نصف مدة اشتغاله بالشركات, وأصبح تاريخ التحاقه بالوزارة بالدرجة السادسة الفنية في 2 من فبراير سنة 1940. وفي أول أغسطس سنة 1948 منح المدعي الدرجة الخامسة الفنية متأخراً عن زملائه في الوزارة الذين منحوا هذه الدرجة بالأقدمية المطلقة تنسيقاً في 26 من أغسطس سنة 1947, مع إرجاع أقدميتهم فيها إلى أول مايو سنة 1946؛ وبذلك تأخر ترتيب المدعي وترقيته أكثر من عامين. وبعد أن عقد المدعي مقارنة بينه وبين زملائه الذين التحقوا بالخدمة بعده, وأصبح ترتيب أقدميتهم سابقاً على ترتيب أقدميته, طلب تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946, حتى لا يسبقه زملاؤه. وقد ردت الوزارة على التظلم بأن آخر من رقى إلى الدرجة الخامسة الفنية في حركة ترقيات التنسيق هو السيد عبد العزيز سليم هارون أبو سحلي, وكانت أقدميته في الدرجة السادسة ترجع إلى 7 من نوفمبر سنة 1940, بينما كانت أقدمية المدعي في هذه الدرجة ترجع إلى 2 من أغسطس سنة 1941. وقد أرسلت مصلحة وقاية المزروعات إلى الوزارة الكتاب رقم 10946 في 6 من يونيه سنة 1948 - أي بعد إجراء ترقيات التنسيق - ومعه شهادة من نقابة المهن الهندسية مؤرخة 20 من مايو سنة 1948 "تثبت سابقة خدمته في المدة من أول أغسطس سنة 1938 إلى أول أغسطس سنة 1941 في مزاولة المهن الهندسية بكافة نواحيها وضمناً بشركة فورد المساهمة المصرية الصادر بها مرسوم ملكي". وبناء على ذلك صدر أمر الوزارة رقم 543 في 22 من يونيه سنة 1948 بضم نصف مدة خدمته السابقة, واعتباره في الدرجة السادسة من 2 من فبراير سنة 1940 بدلاً من 2 أغسطس سنة 1941. وانتهت الوزارة من ذلك إلى طلب رفض التظلم. وبجلسة 25 من يونيه سنة 1953 أحالت اللجنة القضائية التظلم إلى اللجنة القضائية بالإسكندرية للاختصاص؛ حيث إن المدعي يعمل بالإسكندرية. وبجلسة 28 من يوليه سنة 1953 قررت اللجنة "رفض التظلم, وإلزام المتظلم بالرسوم". واستندت اللجنة في قرارها إلى أن "ترتيب المتظلم في الأقدمية كما كان يسمح له بالترقية طبقاً لقواعد التنسيق", وأن "حركة الترقيات بالتنسيق بمصلحة الحجر الزراعي قد تمت في 26 من أغسطس سنة 1947", وأن "المتظلم قرر أنه طلب احتساب مدة خدمته السابقة في أكتوبر سنة 1947, أي بعد الانتهاء من حركة ترقيات التنسيق", وأن "قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 - المفسر بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 68 بتاريخ 30 من يوليه سنة 1947 - اشترط على الموظف تقديم طلب لضم مدة خدمته السابقة", وأنه "لما تقدم يكون التظلم قد بني على غير أساس...". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 25 من يناير سنة 1954 طعن المدعي في قرار اللجنة القضائية, طالباً إلغاء أمر وزارة الزراعة رقم 399 الصادر في 24 من أغسطس سنة 1947 بترقية بعض موظفي الوزارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية بالأقدمية تنسيقاً, وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات. وأسس المدعي طعنه على أنه على إثر صدور قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 سارع المدعي إلى استيفاء جميع الإجراءات التي نص عليها القرار, ونتيجة لذلك ضمت الوزارة نصف مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية, وأرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 2 من فبراير سنة1940 بدلاً من 2 من أغسطس سنة 1941, وصدر بذلك أمر الوزارة رقم 543 في 22 من يونيه سنة 1948. وفي 24 من أغسطس سنة 1947, أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وقبل إبلاغه للوزارات والمصالح, صدرت حركة ترقيات بوزارة الزراعة حسب الأقدمية المطلقة, وكان لا بد للمدعي أن تشمله تلك الحركة بالأقدمية لو أن سيادة المعلن المدعى عليه الثاني أبلغ قرار مجلس الوزراء والكتاب الدوري إلى وزارة الزراعة في حينه وقبل صدور حركة الترقيات؛ وبذلك ترتب على تأخير هذا التبليغ أن أغفل اسم المدعي في هذه الحركة؛ إذ لم يصل المنشور إلى وزارة الزراعة إلا في 11 من سبتمبر سنة 1947, وقامت الوزارة بإبلاغه لمصلحة وقاية المزروعات التي أبلغته بدورها لقسم الحجر الزراعي بالإسكندرية التابع له المدعي في 4 من أكتوبر سنة 1947. ولما أن لمست الوزارة أن تأخير تبليغ قرار مجلس الوزراء إليها قد ترتب عليه حرمان بعض الموظفين ومنهم المدعي من الترقية في الحركة الأولى تنسيقاً تداركت الأمر في حركة تالية في أول أغسطس سنة 1948, وأصدرت أمراً بترقيتهم, إلا أنها أغفلت قرار التنسيق القاضي بتطبيق الأثر الرجعي واعتبار أقدميتهم في الدرجات الجديدة راجعة إلى أول مايو سنة 1946 بدلاً من أول أغسطس سنة 1948, وترتب على ذلك أن الذين رقوا في الحركة الأولى تنسيقاً سبقوا زملاءهم, ومنهم المدعي, في أقدمية الدرجة الخامسة. وردت الوزارة بما محصله أن كتاب دوري المالية المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بلغ إلى أقسام الوزارة وإداراتها في 13 من سبتمبر سنة 1947، وطلب أخذ إقرار كتابي على كل موظف بعلمه بما جاء بذلك الكتاب, وتكليف كل من له مدة خدمة سابقة التقدم بطلب ضم هذه المدة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لطلبه, على أن توافى الوزارة بالطلبات في ميعاد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947. وقد قدم المدعي طلبه في 9 من نوفمبر سنة 1947 إلى قسم وقاية النباتات الذي أرسله إلى الوزارة في 19 من نوفمبر سنة 1947. ولما كان المدعي لم يرفق بطلبه المستندات الدالة على أحقيته في ضم مدد خدمته السابقة, فقد كتبت إدارة المستخدمين بالوزارة إلى قسم وقاية النباتات في 9 من فبراير سنة 1948 لتكليف المدعي بتقديم المستندات اللازمة. فأرسل قسم وقاية المزروعات مستندات المدعي إلى الوزارة في 6 من يونيه سنة 1948؛ وبناء على ذلك صدر أمر الوزارة رقم 543 في 22 من يونيه سنة 1948 بضم نصف مدة خدمته السابقة, واعتباره في الدرجة السادسة من 2 من فبراير سنة 1940 بدلاً من 2 أغسطس سنة 1941. هذا وقد تمت حركة ترقيات التنسيق بالوزارة في 24 من أغسطس سنة 1947, أي قبل أن يقدم المدعي طلب ضم مدة خدمته. وفي 20 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً, وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه, وألزمت المدعي بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "ضم مدة خدمة المدعي السابقة صدر بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الذي قرر احتساب مدة الخدمة السابقة, متى طلب الموظف حسابها عند التعيين في الوظيفة, وللموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947, على أن تكون في الحالين مؤيدة بالمستندات... ولم يتقدم المدعي بطلب ضم مدة خدمته السابقة إلا في 9 من نوفمبر سنة 1947 ودون أن يرفق به المستندات الدالة على سبق اشتغاله", وأن "ضم مدة الخدمة السابقة في تطبيق قرار 11 من مايو سنة 1947 لا يتأتى مباشرة عن ذلك القرار ولا ينشأ الحق عنه مباشرة؛ إذ أنه قد أضاف نصاً لم يكن موجوداً في القرار الأول, وهو أنه "لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها", فلم يجعل حساب المدة مستمداً من القرار ذاته, بل إنه معلق على طلب الموظف؛ ومن ثم فإن صدور القرار المذكور قبل إجراء حركة الترقية لم يكن ليستتبع بذاته ضم مدة خدمته السابقة". وأنه لما كان المدعي "لم يتقدم إلى الوزارة بالمستندات الدالة على سبق اشتغاله بالخدمة إلا في يونيه سنة 1948؛ ومن ثم صدر في نفس الشهر قرار بضم تلك المدة باعتباره في الدرجة السادسة اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1940 بدلاً من 2 من أغسطس سنة 1941؛ ومن ثم ترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1948, فإنه - والأمر كذلك - لا محل لما بنعيه المدعي على الوزارة من التأخير في تسوية حاله أو مطالبتها بترقيته إلى الدرجة الخامسة بمقتضى قرار 24 من أغسطس سنة 1947 المطعون فيه وقبل أن يتقدم بالمستندات المثبتة لسبق اشتغاله واللازمة لمنحه أقدمية اعتبارية تسمح له بالترقية؛ ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون والواقع, متعيناً الحكم برفضها, وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لا نزاع بين الجهة الإدارية والمدعي على أحقيته في ضم مدة الخدمة السابقة, فقد ضمتها الجهة الإدارية إلى أقدميته فعلاً, وإنما يقوم النزاع على ما إذا كان للمدعي أن يطعن على قرار الترقية الصادر في 24 من أغسطس سنة 1947, مع أنه بتراخيه لم يقدم المستندات المثبتة لخدمته السابقة إلا في 6 من يونيه سنة 1948. ولا شك أن في قرار 11 من مايو سنة 1947, متى توافرت في الموظف شرائط الضم بما فيها المطالبة في المدة المحددة, أصبح ملزماً للجهة الإدارية بضم مدة الخدمة السابقة لمن توافرت شروطه فيه؛ ومن ثم يكون للمدعي الحق في الطعن في قرار الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر في 24 من أغسطس سنة 1947؛ لأنه لم يثبت علمه به علماً يقينياً من تاريخ التسوية في يونيه سنة 1948 إلى أن تقدم إلى اللجنة القضائية في 10 من مارس سنة 1953. ولما كانت الجهة الإدارية تسلم بأن المدعي كانت تدركه الترقية بالأقدمية لو ضمت المدة السابقة قبل صدور القرار المطعون فيه, وإذا كان المدعي قد رقى فعلاً إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1948, فيكون حقه الآن قاصراً على إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى التاريخ الذي ردت إليه الترقيات التنسيقية, أي إلى أول مايو سنة 1946. وإذ ذهب الحكم الطعون فيه مذهباً مخالفاً, فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى, ولا على أن المدعي كان يدركه الدور في الترقية تنسيقاً لو ضمت إليه مدة خدمته السابقة, كما أنه لا خلاف أيضاً على أن الوزارة أبلغت أقسامها المختلفة كتاب دوري المالية المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في 13 من سبتمبر سنة 1947, أي بعد أن أجرت فعلاً حركة الترقيات التنسيقية المطعون فيها في 26 من أغسطس سنة 1947.
من حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدة الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين في الوظيفة، وللموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر, أي في موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947. ومتى كان الأمر كذلك، فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل في إجراء حركة الترقيات المعطون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم, ولتجرى الوزارة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدميات الصحيحة لموظفيها.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد قامت على أساس أقدميات غير صحيحة, فأضرت بذلك بالمدعي؛ إذ فَّوتت الوزارة عليه - بتعجيلها في إجراء الحركة - دوره في الترقية بالأقدمية المطلقة, وتخطته بمن كان يَسبقهم في ترتيب الأقدمية، لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بأن المدعي لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه - لا وجه لذلك؛ أولاً, على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة قد صدر في 11 من مايو سنة 1947 فإن الوزارة لم تبلغْه لفروعها ومصالحِها إلا في 13 من سبتمبر سنة 1947, ولم يبلغ إلى المدعي إلا في أكتوبر سنة 1947, فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه, على أن يستوفي المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت. وثانياً, إنه على فرض أن المدعي قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً؛ ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل انتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلبات ضم المدد السابقة, بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها ومصالحها على ما سلف البيان. وثالثاً, أن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعي مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك في يونيه سنة 1948, مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفي لاستيفاء المستندات المؤيدة لحقهم.
ومن حيث إنه وقد قامت الوزارة فعلاً بضم مدة خدمة المدعي السابقة بما يجعله أسبق في ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه, كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة في أول أغسطس سنة 1948, فإنه لكل ما تقدم, يكون المدعي محقاً في طلب إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946, وهو التاريخ المعين لذلك في القرار المطعون فيه؛ ومن ثم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم قد جانب الصواب في قضائه, مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وباعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول مايو سنة 1946, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق